Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز جعل تعليم القرآن مهرًا للمرأة؟
Not stated in the sources
جعل تعليم القرآن أو شيء منه مهرًا للمرأة لا يجوز عند مالك، وأجازه أصبغ، كره ابن القاسم ذلك، فإن وقع مضى في قول أكثر المالكية
المنع، وأصبغ يجيزجعل تعليم القرآن أو شيء منه مهرًا للمرأة يجوز بشرطين، العلم بالمشروط تعليمه بيان القدر أو التقدير بالزمان، وأن يكون قدرًا في تعليمه كلفة
جائز بشروطجعل تعليم القرآن أو شيء منه مهرًا للمرأة قولان: الجواز، وعدم الجواز، المنع اختيار أبي بكر؛ لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، ولأن التعليم قربة
قولانأ - جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَهْرًا لِلْمَرْأَةِ ١١ - أَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؛ وَأَصْبَغُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَهْرًا (١) . وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ لِجَوَازِ جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَهْرًا شَرْطَيْنِ: الشَّرْطُ الأَْوَّل: الْعِلْمُ بِالْمَشْرُوطِ تَعْلِيمُهُ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ: الطَّرِيقُ الأَْوَّل: بَيَانُ الْقَدْرِ الَّذِي يُعَلِّمُهُ بِأَنْ يَقُول كُل الْقُرْآنِ أَوِ السُّبُعُ الأَْوَّل أَوِ الأَْخِيرُ. الطَّرِيقُ الثَّانِي: التَّقْدِيرُ بِالزَّمَانِ بِأَنْ يُصْدِقَهَا تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ شَهْرًا وَيُعَلِّمَهَا فِيهِ مَا شَاءَتْ. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَى تَعْلِيمِهِ قَدْرًا فِي تَعْلِيمِهِ كُلْفَةٌ (٢) . وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي الْقَوْل الثَّانِي وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ مَهْرًا؛ لأَِنَّ الْفُرُوجَ لاَ تُسْتَبَاحُ إِلاَّ بِالأَْمْوَال؛ وَلأَِنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ إِلاَّ قُرْبَةً لِفَاعِلِهِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا كَالصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ (١) . وَكَرِهَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ؛ فَإِنْ وَقَعَ مَضَى فِي قَوْل أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 157
واختلفوا في تعليم القرآن، هل يجوز أن يكون مهرا؟ واختلفوا في تعليم القرآن، هل يجوز أن يكون مهرا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهرا. وقال مالك والشافعي: يجوز أن يكون مهرا. وعن أحمد مثله.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 599
[ذكر النكاح على تعليم القرآن] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها قرآنا. فقالت طائفة: النكاح ثابت، وعليه أن يعلمها ما شرط لها، كذلك قال الشافعي (٤) ﵀ واختلف قوله فيمن نكح هذا النكاح ثم طلقها قبل أن يدخل بها فكان يقول إذ هو بالعراق (٥): لها مثل نصف أجر تعليم تلك السورة فإن مات فلها أجر مثله في تعليم تلك السورة. وقال بمصر (١) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨٥ - باب المهور)، و "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٥).(٢) بالأصل فلا، والمثبت كما في "الإشراف" (٣/ ٤١) وهو الأليق.(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٧).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٩١ - كتاب الصداق).(٥) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٧٩). [قولين] (١): أحدهما: وهو أصح قوليه على مذهبه (٢): أن لها مهر مثلها إن مات ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول، وق
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 7 p. 210
وَوَجْهُ الرَّاوِيَةِ الْأُخْرَى أَنَّ الْفُرُوجَ لَا تُسْتَبَاحُ إلَّا بِالْأَمْوَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} وقَوْله تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} وَالطَّوْلُ الْمَالُ. وَقَدْ رُوِيَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَ رَجُلًا عَلَى سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَك مَهْرًا» رَوَاهُ النَّجَّادُ بِإِسْنَادِهِ. وَلِأَنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ إلَّا قُرْبَةً لِفَاعِلِهِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَتَعْلِيمِ الْإِيمَانِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.