Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جعل المنفعة مهرًا

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز أن تكون المنفعة صداقًا في النكاح؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

جعل المنفعة صداقًا جائز على المشهور، وقيل: يمنعه مالك ويكرهه ابن القاسم، أجازه أصبغ، وإن وقع مضى على المشهور

جائز على المشهور
Shafi'i

جعل المنفعة صداقًا جائز، لأن كل ما جاز أخذ العوض عنه صح تسميته صداقًا

جائز
Hanbali

جعل المنفعة صداقًا فيه روايتان: الصحة وهي المذهب، وعدمها، في منافع الحر مدة معلومة، وقيل: الخلاف يختص بالخدمة

روايتان

The texts

جَعْل الْمَنْفَعَةِ مَهْرًا ١٠ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ صَدَاقًا جَرْيًا عَلَى أَصْلِهِمْ مِنْ أَنَّ كُل مَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ صَدَاقًا؛ فَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَل مَنَافِعَ دَارِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ عَبْدِهِ سَنَةً صَدَاقًا لِزَوْجَتِهِ؛ أَوْ يَجْعَل صَدَاقَهَا خِدْمَتَهُ لَهَا فِي زَرْعٍ أَوْ بِنَاءِ دَارٍ أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ؛ أَوْ فِي سَفَرِ الْحَجِّ مَثَلاً. قَال ابْنُ الحَاجِبِ: فِي كَوْنِ الصَّدَاقِ مَنَافِعَ كَخِدْمَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أَوْ تَعْلِيمِهِ قُرْآنًا مَنَعَهُ مَالِكٌ وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أَصْبَغُ؛ وَإِنْ وَقَعَ مَضَى عَلَى الْمَشْهُورِ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ امْرَأَةً عَلَى مَنَافِعِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: يَصِحُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لاَ يَصِحُّ. وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: أَنَّ مَحَل الْخِلاَفِ يَخْتَصُّ بِالْخِدْمَةِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمِهْنَةِ وَالْمُنَافَاةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 156

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز على المشهور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 12 p. 212

وَيَجُوزُ جَعْلُ الْعِوَضِ مَنْفَعَةً، كَبِنَاءِ دَارٍ، وَخِيَاطَةٍ، وَخِدْمَةِ شَهْرٍ، كَمَا يَجُوزُ جَعْلُ الْمَنْفَعَةِ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَمَهْرًا،

Hanbali

روايتان

Its place in«الإقناع» vol. 3 p. 209

وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل من عين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة وخياطة ثوبها ورد آبقها من موضع معين

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.