Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سن الواطئ والموطوءة لتأكد المهر

In 1 comparative book1 schools

هل يشترط في الزوج المواطئ بلوغه عشر سنين وفي الزوجة بلوغها تسعًا لتأكد المهر بالوطء؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

اشتراط السن في الوطء المؤكد للمهر يتجه احتمال اشتراط عشر للزوج وتسع للزوجة، قاله الرحيباني: ما دون ذلك كالعدم، والصغيرة لم تتأهل للوطء ولا هي محل للشهوة غالبًا.

احتمال الاشتراط

The texts

أ - الْوَطْءُ (الدُّخُول) : ٣٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ يَتَأَكَّدُ بِوَطْءِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ (٢) ؛ وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ حَرَامًا لِوُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ أَوِ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يُوجِبُ الْمَهْرَ ابْتِدَاءً فَذَا أَوْلَى بِالتَّقْرِيرِ وَيَسْتَقِرُّ بِوَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ (٣) . وَقَال الرُّحَيْبَانِيُّ: وَيَتَّجِهُ احْتِمَال أَنَّ الْمُعْتَبَرَ وُقُوعُ الْوَطْءِ مِنِ ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ؛ إِذْ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا فَوُجُودُ الْوَطْءِ مِنْهُ كَعَدَمِهِ؛ وَكَذَا لاَ بُدَّ مِنْ حُصُول الْوَطْءِ فِي بِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ لأَِنَّهَا قَبْل ذَلِكَ لَمْ تَتَأَهَّل لِوَطْءِ الرَّجُل عَادَةً وَلاَ هِيَ مَحِلٌّ لِلشَّهْوَةِ غَالِبًا (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَطْءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 172

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

احتمال الاشتراط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.