Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مهر الموطوءة بشبهة

In 1 comparative book4 schools

هل يجب مهر المثل للمرأة الموطوءة بشبهة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة الموطوءة بشبهة، كمن وطئ امرأة ليست زوجته ولا مملوكته يظنها زوجته أو مملوكته، يجب لها مهر المثل

مهر المثل
Maliki

المرأة الموطوءة بشبهة، كمن وطئ امرأة ليست زوجته ولا مملوكته يظنها زوجته أو مملوكته، يجب لها مهر المثل

مهر المثل
Shafi'i

المرأة الموطوءة بشبهة، كمن وطئ امرأة ليست زوجته ولا مملوكته يظنها زوجته أو مملوكته، يجب لها مهر المثل

مهر المثل
Hanbali

المرأة الموطوءة بشبهة، كمن وطئ امرأة ليست زوجته ولا مملوكته يظنها زوجته أو مملوكته، يجب لها مهر المثل

مهر المثل

The texts

رَابِعًا: الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ: ٤٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلاَ مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ (٢) . وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ مِرَارًا بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ وَلَوْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ فَزَالَتْ تِلْكَ الشُّبْهَةُ ثُمَّ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى وَجَبَ مَهْرَانِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 188

From the schools’ own books

Hanafi

مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مهر المثل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 47

(وإلا) أي بأن لم تتحد الشبهة كان يطأ غير العالمة مرة يظنها زوجته ومرة ثانية يظنها أمته وهي حرة في نفس الأمر (تعدد) المهر عليه بتعدد الظنون ومما فيه التعدد ما إذا وطئها أو لا يظنها زوجته فاطمة ثم طلق فاطمة طلاقًا بائنًا ثم أعادها لعصمته فوطىء الموطوءة الأولى ثانيًا يظنها زوجته فاطمة أيضًا كما استظهر ابن عرفة كما في د وشبه لإفادة التعدد قوله (كالزنا بها) أي بالحرة غير العالمة ولو ظنها أمة كنائمة أو معتقدة أنه في كل مرة زوجها فيتعدد المهر عليه بتعدد وطئه لها ودل قوله كالزنا أنه لا ظن عنده بل محض عداء وهو كذلك ولذا كان هذا تشبيهًا في التعدد كما قدمت لا في الظن وإطلاق الزنا باعتبار الرجل لا باعتبارها (أو) الزنا (بالمكرهة) يتعدد المهر بتعدده إذا كان الواطىء هو المكره وأما إن كان المكره لها غيره فالصداق على المكره بالفتح أيضًا لأنه غير معذور ويحد على قول الأكثر كما يأتي في باب الزنا فإن أعلم أخذته ممن أكرهه ثم لا رجوع له على الواطىء ومفهومه أن الزنا بالطائعة العالمة بأنه غير حليلها لا مهر لها و

Shafi'i

مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مهر المثل

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 512

(ويجب مهر المِثْلِ للموطوءة بشُبهة) كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة، يظنها زوجته أو مملوكته،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.