Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إنظار مدعي القضاء أو الإبراء

In 1 comparative book2 schools

هل يُمهل المدعى عليه ثلاثة أيام إذا ادعى القضاء أو الإبراء بعد ثبوت الدعوى وذكر بينة وطلب الإنظار؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إنظار المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى إذا ادعى القضاء أو الإبراء وطلب الإنظار لإقامة البينة يُنظر ثلاثة أيام، إذا ذكر بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار

يُنظر ثلاثًا
Hanbali

إنظار المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى إذا ادعى القضاء أو الإبراء وطلب الإنظار لإقامة البينة يُنظر ثلاثة أيام، إذا ذكر بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار

يُنظر ثلاثًا

The texts

١٥ - وَإِذَا قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى: قَضَيْتُهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَذَكَرَ لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَسَأَل الإِْنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلاَثًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَدَاءَ مَال الْكِتَابَةِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أُمْهِل ثَلاَثًا. وَلَكِنْ هَل الإِْمْهَال وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ (٤) مِهْنَةٌ انْظُرْ: احْتِرَافٌ. مَوَاتٌ انْظُرْ: إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهلة» vol. 39 p. 215

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُنظر ثلاثًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُنظر ثلاثًا

Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 133

(وإن قال) المُدعَى عليه: (بعد ثبوت الدعوى ببينة: قضيته. أو: أبرأني. و) ذكر أن (له بينة بالقضاء أو الإبراء، وسأل الإنظار، أنظر ثلاثًا) أي: ثلاثة أيام فقط؛ لأن ما زاد عليها فيه طول، بخلافه فإنها قريبة، وقد لا تتكامل البينة فيما دونها،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.