Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُمهل المدعى عليه ثلاثة أيام إذا ادعى القضاء أو الإبراء بعد ثبوت الدعوى وذكر بينة وطلب الإنظار؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
إنظار المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى إذا ادعى القضاء أو الإبراء وطلب الإنظار لإقامة البينة يُنظر ثلاثة أيام، إذا ذكر بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار
يُنظر ثلاثًاإنظار المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى إذا ادعى القضاء أو الإبراء وطلب الإنظار لإقامة البينة يُنظر ثلاثة أيام، إذا ذكر بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار
يُنظر ثلاثًا١٥ - وَإِذَا قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى: قَضَيْتُهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَذَكَرَ لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَسَأَل الإِْنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلاَثًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَدَاءَ مَال الْكِتَابَةِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أُمْهِل ثَلاَثًا. وَلَكِنْ هَل الإِْمْهَال وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ (٤) مِهْنَةٌ انْظُرْ: احْتِرَافٌ. مَوَاتٌ انْظُرْ: إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهلة» vol. 39 p. 215
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 133
(وإن قال) المُدعَى عليه: (بعد ثبوت الدعوى ببينة: قضيته. أو: أبرأني. و) ذكر أن (له بينة بالقضاء أو الإبراء، وسأل الإنظار، أنظر ثلاثًا) أي: ثلاثة أيام فقط؛ لأن ما زاد عليها فيه طول، بخلافه فإنها قريبة، وقد لا تتكامل البينة فيما دونها،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.