Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الأخرس بالزنى

In 1 comparative book4 schools

هل يُحَدُّ الأخرس إذا أقرّ بالزنى بإشارته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأخرس إذا أقرّ بالزنى بإشارته لا يُحَدُّ بإقراره، لأن الإشارة تحتمل غير المفهوم منها، فتكون شبهة تدرأ الحد

لا يُحَدُّ
Maliki

الأخرس إذا أقرّ بالزنى بإشارته يُحَدُّ بإقراره، وهو قول ابن القاسم، لأن من صح إقراره بغير الزنى صح إقراره به

يُحَدُّ
Shafi'i

الأخرس إذا أقرّ بالزنى بإشارته يُحَدُّ بإقراره، لأن من صح إقراره بغير الزنى صح إقراره به

يُحَدُّ
Hanbali

الأخرس إذا أقرّ بالزنى بإشارته يُحَدُّ بإقراره، ويصح إقراره بالكتابة أو الإشارة المفهومة، هذا قول القاضي من الحنابلة، ويصح إقراره بإشارة مفهومة

يُحَدُّ

The texts

إِقْرَارُ الأَْخْرَسِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ إِقْرَارِ الأَْخْرَسِ بِالزِّنَى وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُدُودِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ إِنْ أَقَرَّ بِالزِّنَى بِإِشَارَتِهِ، قَالُوا: لأَِنَّ مَنْ صَحَّ إِقْرَارُهُ بِغَيْرِ الزِّنَى صَحَّ إِقْرَارُهُ بِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَى، لأَِنَّ الإِْشَارَةَ تَحْتَمِل مَا فُهِمَ مِنْهَا وَغَيْرُهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (حُدُود، وَإِقْرَار) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشارة» vol. 4 p. 279

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُحَدُّ

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 218

وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِخَرْسَاءَ أَوْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا زَنَتْ بِأَخْرَسَ لَا حَدَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَاخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ تَعَدُّدِ الْإِقْرَارِ فَنَفَاهُ الْحَسَنُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْعَسِيفِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ: «وَاغْدُ

Maliki

يُحَدُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُحَدُّ

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 451

أَمَّا الْإِقْرَارُ التَّقْدِيرِيُّ وَهُوَ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ بَعْدَ نُكُولِ الْخَصْمِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا وَلَكِنْ يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ، وَأَوْرَدَ عَنْ طَرِيقٍ آخَرَ مُخْتَصٍّ بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ مَا إذَا قَذَفَهَا الزَّوْجُ وَلَاعَنَ وَلَمْ تُلَاعِنْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي بَابِهِ. فُرُوعٌ: يَكْفِي فِي ثُبُوتِ الْحَدِّ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِالْإِقْرَارِ بِالزِّنَا،

Hanbali

يُحَدُّ

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 180

(وَيَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وَمِمَّنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ إقْرَارٌ) فَاعِلُ يَصِحُّ (بِزِنًا) بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ (وَ) يَصِحُّ مِنْهُمَا (لِعَانٌ بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ) لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ نُطْقِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.