هل ينتقل حق القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له إذا مات بعد الموصي قبل القبول أو الرد؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
حق القبول أو الرد إذا مات الموصى له بعد الموصي قبل القبول أو الردلا يحتاج إلى قبول الورثة، ويدخل الموصى به في ملكه، القبول عندهم عدم الرد، فيُعد قابلاً حكماً عند اليأس من رده
يدخل في ملكه
Maliki
حق القبول أو الرد إذا مات الموصى له بعد الموصي قبل القبول أو الردينتقل إلى الورثة، وقيل: يدخل في ملكه، وقيل: تبطل الوصية (الأبهري)، واستثنوا الوصية له بعينه وشخصه فتسقط بموته
أقوال
Shafi'i
حق القبول أو الرد إذا مات الموصى له بعد الموصي قبل القبول أو الردينتقل إلى ورثته، فإن شاؤوا قبلوا وإن شاؤوا ردوا، لأنه حق موروث فلا يسقط بموته
ينتقل للورثة
Hanbali
حق القبول أو الرد إذا مات الموصى له بعد الموصي قبل القبول أو الردينتقل إلى ورثته، وفي رواية: تبطل الوصية، الرواية الثانية: عقد يفتقر إلى القبول، فيبطل بموت من له القبول كالهبة
وتقبلُ (٣) بعد موتِه، وبطلَ قبولُها وردُّها في حياتِه، وبه): أي بالقبولِ (بعد الموت) (٤) ، (تملكُ إلاَّ إذا ماتَ موصيهِ ثمَّ هو) : أي الموصى له، (بلا قبولٍ فهو لورثتِه) : أي لورثةِ الموصى له.
Maliki
أقوال
Its place in the school’s books is not linked yet.
(وإن مات الموصَى له بعد موت الموصِي, وقبل الردِّ والقَبول) للوصية (قام وارثه مقامه في القَبول والردِّ) للوصية؛ لأنه حقٌّ ثبت للموروث، فينتقل إلى الوارث بعد موته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن تركَ حقًّا فلورثته", وكخيار العيب؛ ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين، فلم تبطل بموت من له الخيار؛ كعقد الرهن والبيع، إذا شُرط فيه الخيار لأحدهما، وبهذين فارقت الهبةَ والبيعَ قبل القَبول.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.