Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تحرم الزروع والثمار التي سُقيت بالنجاسات أو سُمِّدت بها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الزروع والثمار المسقية بالنجاسات أو المسمَّدة بها تحرم في المذهب، لأنها تتغذى بالنجاسات وتنمو أجزاؤها بها، والاستحالة لا تطهر.
حرامسَقْيُ أَرْضِ الْفِلاَحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ ٢٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الزَّرْعَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءٍ نَجِسٍ طَاهِرٌ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءُ النَّجِسُ ظَاهِرَ الزَّرْعِ تَنَجَّسَ وَوَجَبَ تَطْهِيرُهُ بِالْغَسْل. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ الَّتِي سُقِيَتْ بِالنَّجَاسَاتِ أَوْ سُمِّدَتْ بِهَا تَحْرُمُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَدْمُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ (١) ، وَلأَِنَّهَا تَتَغَذَّى بِالنَّجَاسَاتِ وَتَتَرَقَّى فِيهَا أَجْزَاؤُهَا، وَالاِسْتِحَالَةُ لاَ تُطَهِّرُ، فَعَلَى هَذَا تَطْهُرُ إِذَا سُقِيَتِ الطَّاهِرَاتِ، كَالْجَلاَّلَةِ إِذَا حُبِسَتْ وَأُطْعِمَتِ الطَّاهِرَاتِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مياه» vol. 39 p. 377
واختلفوا في أكل الزرع والثمار والبقول إذا كان يسقيها بالماء النجس وعلفها بالنجاسات واختلفوا في أكل الزرع والثمار والبقول إذا كان يسقيها بالماء النجس وعلفها بالنجاسات. فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: هي مباحة. وقال أحمد: يحرم أكلها ويحكم بنجاستها.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 802
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 559
وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد بها نجس، كالجلالة؛ لأنه يتغذى بالنجاسات، وتترقى فيه أجزاؤها، فأشبه الجلالة، ويطهر بسقيها بالطهارات، كالجلالة إذا أكلت الطهارات.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.