Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجوب وفاء الموسر بالدين الحال

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب على المدين الموسر وفاء الدين الحال إذا طلبه صاحبه دون مماطلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المدين الموسر إذا حلّ الدين وطلبه صاحبه يجب عليه الوفاء دون مماطلة، لقوله ﷺ: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

واجب
Maliki

المدين الموسر إذا حلّ الدين وطلبه صاحبه يجب عليه الوفاء دون مماطلة، لقوله ﷺ: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

واجب
Shafi'i

المدين الموسر إذا حلّ الدين وطلبه صاحبه يجب عليه الوفاء دون مماطلة، لقوله ﷺ: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

واجب
Hanbali

المدين الموسر إذا حلّ الدين وطلبه صاحبه يجب عليه الوفاء دون مماطلة، لقوله ﷺ: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

واجب

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ ذَا مَيْسَرَةٍ، وَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا، وَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالدَّيْنِ دُونَ مُمَاطَلَةٍ أَوْ تَسْوِيفٍ (٣) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (٤) فَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَعَ الإِْمْكَانِ كَانَ ظَالِمًا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (١) . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ هَل يَحْبِسُهُ أَوْ يُلاَزِمُهُ؟ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِعْسَارٌ ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ميسرة» vol. 39 p. 409

From the schools’ own books

Hanafi

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

واجب

Its place in«المغني» vol. 4 p. 328

فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يَبِعْهُ، وَكَذَلِكَ إنْ امْتَنَعَ الْمُوسِرُ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، لَا يَبِيعُ مَالَهُ، وَإِنَّمَا يَحْبِسُهُ لِيَبِيعَ بِنَفْسِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ، وَمَالُهُ مِنْ النَّقْدِ الْآخَرِ، فَيَدْفَعُ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرَ، وَالدَّنَانِيرَ عَنْ الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّهُ رَشِيدٌ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ بَيْعُ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، كَاَلَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ وَلَنَا، مَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.