فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب وفاء الموسر بالدين الحال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المدين الموسر وفاء الدين الحال إذا طلبه صاحبه دون مماطلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المدين الموسر إذا حلّ الدين وطلبه صاحبه يجب عليه الوفاء دون مماطلة، لقوله ﷺ: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

واجب
المالكية

المدين الموسر إذا حلّ الدين وطلبه صاحبه يجب عليه الوفاء دون مماطلة، لقوله ﷺ: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

واجب
الشافعية

المدين الموسر إذا حلّ الدين وطلبه صاحبه يجب عليه الوفاء دون مماطلة، لقوله ﷺ: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

واجب
الحنابلة

المدين الموسر إذا حلّ الدين وطلبه صاحبه يجب عليه الوفاء دون مماطلة، لقوله ﷺ: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

واجب

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ ذَا مَيْسَرَةٍ، وَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا، وَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالدَّيْنِ دُونَ مُمَاطَلَةٍ أَوْ تَسْوِيفٍ (٣) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (٤) فَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَعَ الإِْمْكَانِ كَانَ ظَالِمًا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (١) . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ هَل يَحْبِسُهُ أَوْ يُلاَزِمُهُ؟ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِعْسَارٌ ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ميسرة» ج ٣٩ ص ٤٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٣٢٨

فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يَبِعْهُ، وَكَذَلِكَ إنْ امْتَنَعَ الْمُوسِرُ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، لَا يَبِيعُ مَالَهُ، وَإِنَّمَا يَحْبِسُهُ لِيَبِيعَ بِنَفْسِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ، وَمَالُهُ مِنْ النَّقْدِ الْآخَرِ، فَيَدْفَعُ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرَ، وَالدَّنَانِيرَ عَنْ الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّهُ رَشِيدٌ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ بَيْعُ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، كَاَلَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ وَلَنَا، مَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.