Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نبش القبر لتكفين الميت

In 1 comparative book3 schools

هل يُنبش قبر الميت الذي دُفن بغير كفن من أجل تكفينه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نبش قبر الميت المدفون بغير كفن لتكفينه لا يُنبش

لا يُنبش
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

نبش قبر الميت المدفون بغير كفن لتكفينه لا يُنبش في الأصح، وفي مقابله يُنبش ويُكفَّن، الغرض من التكفين الستر وقد حصل بالتراب، وفي النبش هتك لحرمة الميت

لا يُنبش في الأصح
Hanbali

نبش قبر الميت المدفون بغير كفن لتكفينه وجهان: لا يُنبش، ويُنبش ويُكفَّن، الوجه الأول: الستر حصل بالتراب مع هتك الحرمة بالنبش. الثاني: التكفين واجب فأشبه الغسل

وجهان

The texts

ب - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل تَكْفِينِ الْمَيِّتِ: ١١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ بِغَيْرِ كَفَنٍ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ، وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ السَّتْرُ، وَقَدْ حَصَل التُّرَابُ مَعَ مَا فِي النَّبْشِ مِنَ الْهَتْكِ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُكَفَّنُ؛ لأَِنَّ التَّكْفِينَ وَاجِبٌ فَأَشْبَهَ الْغُسْل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نبش» vol. 40 p. 31

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُنبش

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يُنبش في الأصح

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 5 p. 298

. {إذا دفن الميت قبل الصلاة صلى علي القبر لان الصلاة تصل إليه في القبر وإن دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ أَوْ إلَى غَيْرِ القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه إلى القبلة لانه واجب مقدور علي فعله فوجب فعله وان خشي عليه الفساد لم ينبش لانه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحى واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر {الشَّرْحُ} قَالَ أَصْحَابُنَا يَحْرُمُ الدَّفْنُ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنْ ارْتَكَبُوا الْحَرَامَ وَدَفَنُوهُ أَوْ لَمْ يحضره مَنْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ وَدُفِنَ لَمْ يَجُزْ نَبْشُهُ للصلاة بل تجب للصلاة عَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَعَلَى الْقُبُورِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ السَّابِقَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَالْغَائِبِ وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي فَصْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ هَذَا إذَا دُفِنَ وَهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ فَأَمَّا إذَا أُدْخِلَ اللَّحْدَ وَلَمْ يُهَلْ التُّرَابُ فَيُخْرَجُ وَيُصَل

Hanbali

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.