Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استحقاق الشقص المشفوع بعد أخذه

In 1 comparative book1 schools

بماذا يرجع الشفيع إذا أخذ الشقص المشفوع فيه ثم تبين أنه مستحق للغير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشفيع إذا أخذ الشقص ثم استُحق للغير إن أدّاه للمشتري ضمنه، وإن أدّاه للبائع ضمنه البائع، إن استُحق المبيع في يد البائع بعد أداء الثمن إليه فعليه ضمان الثمن للشفيع

التضمين بحسب المؤدى إليه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

اسْتِحْقَاقُ النَّصِيبِ (الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ لِلْغَيْرِ) : ١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ النَّصِيبَ (الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ) ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْغَيْرِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الشَّفِيعَ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدَّاهُ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، سَوَاءٌ اسْتَحَقَّ قَبْل تَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ أَدَّاهُ لِلْبَائِعِ وَاسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الثَّمَنِ لِلشَّفِيعِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَة ف ٤٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نصيب» vol. 40 p. 323

From the schools’ own books

Hanafi

التضمين بحسب المؤدى إليه

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 30

وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُتَمَلَّكُ مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ فَالشَّفِيعُ يَتَمَلَّكُ مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ؛ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَخَذَهُ مِنْهُ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.