Disputed masa’il الشفعة نصيب
Each school’s answer In our wordsHanafi
الشفيع إذا أخذ الشقص ثم استُحق للغير إن أدّاه للمشتري ضمنه، وإن أدّاه للبائع ضمنه البائع ، إن استُحق المبيع في يد البائع بعد أداء الثمن إليه فعليه ضمان الثمن للشفيع
التضمين بحسب المؤدى إليه Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
اسْتِحْقَاقُ النَّصِيبِ (الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ لِلْغَيْرِ) : ١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ النَّصِيبَ (الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ) ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْغَيْرِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الشَّفِيعَ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدَّاهُ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، سَوَاءٌ اسْتَحَقَّ قَبْل تَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ أَدَّاهُ لِلْبَائِعِ وَاسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الثَّمَنِ لِلشَّفِيعِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَة ف ٤٩) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نصيب» vol. 40 p. 323
From the schools’ own books Light the ruling
Hanafi التضمين بحسب المؤدى إليه
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 30
وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُتَمَلَّكُ مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ فَالشَّفِيعُ يَتَمَلَّكُ مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ؛ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَخَذَهُ مِنْهُ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
بناء المشتري في الشقص المشفوع نماء المشفوع فيه عند المشتري