هل يفصل الطهر المتخلل بين دمي النفاس إذا نقص عن خمسة عشر يوماً أو زاد في مدة الأربعين؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الطهر المتخلل بين دمي النفاس في الأربعينلا يفصل عند أبي حنيفة، ويفصل عند الصاحبين إن بلغ خمسة عشر، عند أبي حنيفة يُجعل الدمان المحيطان كالدم المتوالي، وعليه الفتوى
لا يفصل
Maliki
الطهر المتخلل بين دمي النفاس في الأربعينإن بلغ خمسة عشر يوماً تم الطهر وما بعده حيض، ومن لم يبلغه تُلفّق أيام الدم ستين يوماً
يفصل بخمسة عشر
Shafi'i
الطهر المتخلل بين دمي النفاس في الأربعينفي الأصح إن بلغ خمسة عشر يوماً تم الطهر وما بعده حيض، ومقابل الأصح: العائد بعد خمسة عشر نفاس لوقوعه في زمن الإمكان
اما إذا انقطع دم النفساء فله حالتان أحداهما ان لا يجاوز الستين فننظر ان لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر كما لو رأت يوما دما ويوما نقاء فأزمنة الدم نفاس لامحاله وفى أزمنة النقاء القولان المذكوران في الحيض وان بلغ اقل الطهر كما لو رأت الدم اياما عقيب الولادة وطهرت خمسة عشر يوما فصاعدا ثم عاد الدم فالعائد حيض ام نفاس فيه] [وجهان اصحبهما انه حيض لانه نقاء قبله دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضر أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ولانا لو جعلناه نفاسا لجعلنا الطهر الصحيح نفاسا ايضا تفريعا علي الصحيح وهو قول السحب ولا ضرورة بنا الي ذلك والثانى انه نفاس لوقوعه في زمان امكان النفاس كما لو كان المتخلل دون اقل الطهر وعلي هذا الخلاف يخرج ما إذا ولدت ولم تر الدم خمسة عشر فصاعدا ثم رأت الدم هل هو] [حيض أو نفاس التفريع ان قلنا العائد حيض فلا نفاس لها في هذه الصورة الاخيرة اصلا ولو نقص العائد عن اقل الحيض ففيه وجهان اظهرهما انه دم فساد لان الطهر الكامل قطع حكم النفاس والثانى أنه نفاس لانه تعذر جعله حيضا وا
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.