Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الباب الثاني في الاقارير المجملة

الوجيزShafi'imasa’il 769 to 780

  1. 11/12011/120

    ثم ان امتنع عن التفسير حبس إلى أن يفسر على رأى.

  2. 11/12311/123

    الثاني إذا قال على مال يقبل بأقل ما يتمول ولا يقبل بالكلب وجلد الميتة.

  3. 11/12611/126

    الثالث إذا قال له على كذا فهو كالشئ.

  4. 11/13011/130

    ولو قال على الف ودرهم فالالف مبهم وله تفسيره بما شاء

  5. بخلاف مالو قال الف وخمشة عشر درهما أو الف ومائة وخمسة وعشرون درهما فان الدرهم لم يثبت بنفسه فكان تفسيرا

  6. 11/13111/131

    الرابع إذا قال على درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى سبعة مثاقيل وهى دراهم الاسلام.

  7. 11/13411/134

    ولو قال على من واحد إلى عشرة فالاصح أنه يلزمه تسعة وقيل ثمانية وقيل عشرة ولو قال درهم في عشر ولم يرد الحساب لم يلزمه إلا واحد

  8. 11/13511/135

    الخامس إذا قال له عندي زيت في جرة أو سيف في غمد لا يكون مقرا بالظرف (ح

  9. 11/13811/138

    ولو قال الف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الالف.

  10. 11/14011/140

    ولو قال له في هذا العبد الف درهم إن فسر بارش الجنابة قبل.

  11. 11/14211/142

    ولو قال له في هذا المال الف أو في ميراث أبى الف لزمه ولو قال له في مالى الف أو في ميراثي من أبى الف لم يلزمه للتناقض

  12. 11/15411/154

    السابع إذا قال يوم السبت على ألف وقال ذلك يوم الاحد لم يلزمه الا ألف واحد.