الغرة في الجناية على الجنين
In 1 comparative book4 schools
هل تجب الغرة بالجناية على الجنين بعد نفخ الروح إن لم يستهل صارخًا بعد نزوله؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
الجناية على الجنين بعد نفخ الروح إن لم يستهل صارخًا بعد نزوله تجب فيها الغرة، هذا في الجملة
تجب الغرة Maliki
الجناية على الجنين بعد نفخ الروح إن لم يستهل صارخًا بعد نزوله تجب فيها الغرة، هذا في الجملة
تجب الغرة Shafi'i
الجناية على الجنين بعد نفخ الروح إن لم يستهل صارخًا بعد نزوله تجب فيها الغرة، هذا في الجملة
تجب الغرة Hanbali
الجناية على الجنين بعد نفخ الروح إن لم يستهل صارخًا بعد نزوله تجب فيها الغرة، هذا في الجملة
تجب الغرة
The texts
ج - نَفْخُ الرُّوحِ: ٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْجَنِينَ مُنْذُ نُفِخَ الرُّوحُ فِيهِ يُعْتَبَرُ إِنْسَانًا يُحْفَظُ لَهُ حَقُّهُ فِي الإِْرْثِ إِنْ تُوُفِّيَ مُوَرِّثُهُ، وَتَجِبُ الْغُرَّةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَسْتَهِل صَارِخًا بَعْدَ نُزُولِهِ، وَيَحْرُمُ إِجْهَاضُ أُمِّهِ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ جِنَايَةً عَلَيْهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي (ذِمَّة ف ٦، وَغُرَّة ف ٦، وَإِجْهَاض ف ٣ وَمَا بَعْدَهَا، وَإِرْث ف ١٠٩) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 25
From the schools’ own books
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 326
وَكَذَا لَمَّا أَنْكَرَتْ عَاقِلَةُ الضَّارِبَةِ حَمْلَ الدِّيَةِ إيَّاهُمْ فَقَالَتْ: أَنَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَمِثْلُ دَمِهِ يُطَلُّ؟ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ النَّبِيُّ ﵊ إنِّي أَوْجَبْت ذَلِكَ بِجِنَايَةِ الضَّارِبَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا بِجِنَايَتِهَا عَلَى الْجَنِينِ وَلَوْ كَانَ وُجُوبُ الْأَرْشِ فِيهِ لِكَوْنِهِ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْأُمِّ لَرُفِعَ إنْكَارُهُمْ بِمَا قُلْنَا فَدَلَّ أَنَّ الْغُرَّةَ وَجَبَتْ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ لَا بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْأُمِّ فَكَانَتْ مُعْتَبَرَةً بِنَفْسِهِ لَا بِالْأُمِّ.
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 74
وَلَوْ بَادَرَ الْوَلِيُّ فَقَتَلَهَا فَلَا غُرَّةَ لِجَنِينِهَا إلَّا أَنْ يُزَايِلَهَا قَبْلَ مَوْتِهَا فَتَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ إلَّا أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَتَأْخِيرُهَا مَشْرُوطٌ بِظُهُورِ أَمَارَاتِهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 107
وَيَجِبُ الْغُرَّةُ فِي الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ مِنْهُمَا بِكُلِّ حَالٍ. (وَ) إنْ اخْتَلَفَ الْجَانِي وَالْأُمُّ فِي جَنِينٍ ثَبَتَ أَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا، فَقَالَتْ الْأُمُّ: وَلَدْتُهُ (لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ) وَأَنْكَرَهَا الْجَانِي؛ فَالْقَوْلُ (قَوْلُ أُمِّهِ) ؛ أَيْ: الْجَنِينِ بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا، وَلَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَقُبِلَ قَوْلُهَا فِيهِ كَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَوُجُودِ حَيْضِهَا وَطُهْرِهَا،