Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الزوجة مدة حبس زوجها

In 2 comparative books4 schools

هل تجب للزوجة النفقة مدة حبس زوجها إذا حبسته في دين نفقتها مع قدرته على أدائه؟

Each school’s answer

Hanafi

نفقة الزوجة مدة حبس زوجها في دين نفقتها مع قدرته على السداد تجب لها النفقة مدة حبسه، لأن المنع منه لا منها

تجب
Maliki

نفقة الزوجة مدة حبس زوجها في دين نفقتها مع قدرته على السداد تجب لها النفقة مدة حبسه، لأن المنع منه لا منها

تجب
Shafi'i

نفقة الزوجة مدة حبس زوجها في دين نفقتها مع قدرته على السداد لا تجب لها النفقة مدة حبسه ولو كان بحق، لانتفاء التمكين الموجب للنفقة بسبب سجنه

لا تجب
Hanbali

نفقة الزوجة مدة حبس زوجها في دين نفقتها مع قدرته على السداد تجب لها النفقة مدة حبسه، وعن الحنابلة لا تجب إن كان معسرًا، لأن المنع منه لا منها؛ وفي الإعسار هي ظالمة مانعة من التمكين

تجب، وقول بعدمه

The texts

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُدَّةَ حَبْسِ الزَّوْجِ فِي دَيْنِ نَفَقَتِهَا: ٤٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ حَبَسَتْ زَوْجَهَا فِي سَدَادِ مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَأْدِيَتِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (١) وَالْمَالِكِيَّةُ (٢) ، وَالْحَنَابِلَةُ (٣) لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لاَ مِنْهَا. الْقَوْل الثَّانِي: لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهِ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ (٤) . لأَِنَّ التَّمْكِينَ الْمُوجِبَ لِلنَّفَقَةِ قَدِ انْتَفَى بِسَبَبِ سَجْنِهِ فَلاَ تَجِبُ مَعَهُ النَّفَقَةُ. وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا لأَِنَّهَا ظَالِمَةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنَ التَّمْكِينِ مِنْهَا (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نفخ» vol. 41 p. 66

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 195

(ص) لَا إنْ حُبِسَتْ أَوْ حَبَسَهُ (ش) هَذَا مُخَرَّجٌ مِمَّا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَسْقُطُ بِعُسْرِ زَوْجِهَا وَلَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا فِي دَيْنٍ شَرْعِيٍّ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا

Shafi'i

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب، وقول بعدمه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.