Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع دون الإشهاد المأمور به

In 1 comparative book2 schools

هل يصح بيع الوكيل إذا أمره الموكل بالبيع والإشهاد فباع ولم يُشهد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الوكيل الذي أُمر بالبيع والإشهاد فباع ولم يُشهد جائز، لأنه أمره بالبيع مطلقًا، وأمره بالإشهاد معطوف على الأمر بالبيع.

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع الوكيل الذي أُمر بالبيع والإشهاد فباع ولم يُشهد جائز، لأنه أمره بالبيع مطلقًا، والأمر بالإشهاد معطوف عليه فلا يقيّده.

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

طَلَبُ الإِْشْهَادِ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ: ٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل لَوْ أَمَرَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ وَالإِْشْهَادِ، فَبَاعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، لأَِنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا، وَأَمْرُهُ بِالإِْشْهَادِ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى الأَْمْرِ بِالْبَيْعِ، فَلاَ يَخْرُجُ بِهِ الأَْمْرُ بِالْبَيْعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا، أَلاَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل أَمَرَ بِالإِْشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ فَقَال تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٤) ثُمَّ مَنْ بَاعَ وَلَمْ يُشْهِدْ كَانَ بَيْعُهُ جَائِزًا، أَمَّا إِذَا شُرِطَ عَلَيْهِ الإِْشْهَادُ، كَقَوْلِهِ: بِعْ بِشَرْطِ أَنْ تُشْهِدَ فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ يُوجِبُ الإِْشْهَادَ (٥) وَلاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل بِدُونِهِ إِلاَّ بِإِجَازَتِهِ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى حُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشهاد» vol. 5 p. 34

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«المبسوط» vol. 19 p. 48

وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى بَيْعِهِ، فَبَاعَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا، وَأَمْرُهُ بِالْإِشْهَادِ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.