Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم القاضي لنفسه أو لقرابته

In 1 comparative book4 schools

هل يُنقض حكم القاضي إذا حكم لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له يُنقض لبطلانه للتهمة، ولا ينفذ حكمه لنفسه أو لشريكه في المشترك، ويُنفذ إذا حكم عليهم لانتفاء التهمة.

يُنقض
Maliki

حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له المختار نقضه لبطلانه للتهمة، ومقابله ينفذ بالبينة، إن كان مبنى الحكم اعتراف المدعى عليه جاز الحكم لهم، وإن احتاج بينة فلا يجوز للتهمة بالتساهل.

قولان: المختار النقض
Shafi'i

حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له الصحيح نقضه لبطلانه للتهمة، ومقابله ينفذ بالبينة، ولا ينفذ حكمه لنفسه أو لشريكه في المشترك؛ ومقابل الصحيح: القاضي أسير البينة فلا تهمة.

وجهان: الصحيح النقض
Hanbali

حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له يُنقض لبطلانه للتهمة، ويُنفذ إذا حكم عليهم لانتفاء التهمة.

يُنقض

The texts

ز - الْحُكْمُ الْمَشُوبُ بِالْبُطْلاَنِ: ٢٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ أَوْ لأَِحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مَنْ لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ - نَقْضَ الْحُكْمِ لِكَوْنِهِ بَاطِلاً لِمَكَانِ التُّهْمَةِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ، فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ شَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ. الرَّأْيُ الثَّانِي: يَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي مُقَابِل الْمُخْتَارِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ - أَنَّهُ يُنَفَّذُ حُكْمُهُ لَهُمْ بِالْبَيِّنَةِ، لأَِنَّ الْقَاضِيَ أَسِيرُ الْبَيِّنَةِ، فَلاَ تَظْهَرُ مِنْهُ تُهْمَةٌ. وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَبْنَى الْحُكْمِ هُوَ اعْتِرَافَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لاِبْنِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ فَلاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ لَهُمْ لأَِنَّهُ يُتَّهَمُ بِالتَّسَاهُل فِيهَا. وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ إِذَا أَثْبَتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ وُجُودِ عَدَاوَةٍ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الْقَاضِي، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ أَوْ أَحَدِ وَالِدَيْهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) . وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ أَسْبَابَ الْحُكْمِ ظَاهِرَةٌ بِخِلاَفِ شَهَادَتِهِ عَلَى عَدُوِّهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نقض» vol. 41 p. 164

From the schools’ own books

Hanafi

يُنقض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان: المختار النقض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

وجهان: الصحيح النقض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُنقض

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.