فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم القاضي لنفسه أو لقرابته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنقض حكم القاضي إذا حكم لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له يُنقض لبطلانه للتهمة، ولا ينفذ حكمه لنفسه أو لشريكه في المشترك، ويُنفذ إذا حكم عليهم لانتفاء التهمة.

يُنقض
المالكية

حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له المختار نقضه لبطلانه للتهمة، ومقابله ينفذ بالبينة، إن كان مبنى الحكم اعتراف المدعى عليه جاز الحكم لهم، وإن احتاج بينة فلا يجوز للتهمة بالتساهل.

قولان: المختار النقض
الشافعية

حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له الصحيح نقضه لبطلانه للتهمة، ومقابله ينفذ بالبينة، ولا ينفذ حكمه لنفسه أو لشريكه في المشترك؛ ومقابل الصحيح: القاضي أسير البينة فلا تهمة.

وجهان: الصحيح النقض
الحنابلة

حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تُقبل شهادته له يُنقض لبطلانه للتهمة، ويُنفذ إذا حكم عليهم لانتفاء التهمة.

يُنقض

نص المسألة

ز - الْحُكْمُ الْمَشُوبُ بِالْبُطْلاَنِ: ٢٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ أَوْ لأَِحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مَنْ لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ - نَقْضَ الْحُكْمِ لِكَوْنِهِ بَاطِلاً لِمَكَانِ التُّهْمَةِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ، فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ شَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ. الرَّأْيُ الثَّانِي: يَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي مُقَابِل الْمُخْتَارِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ - أَنَّهُ يُنَفَّذُ حُكْمُهُ لَهُمْ بِالْبَيِّنَةِ، لأَِنَّ الْقَاضِيَ أَسِيرُ الْبَيِّنَةِ، فَلاَ تَظْهَرُ مِنْهُ تُهْمَةٌ. وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَبْنَى الْحُكْمِ هُوَ اعْتِرَافَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لاِبْنِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ فَلاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ لَهُمْ لأَِنَّهُ يُتَّهَمُ بِالتَّسَاهُل فِيهَا. وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ إِذَا أَثْبَتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ وُجُودِ عَدَاوَةٍ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الْقَاضِي، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ أَوْ أَحَدِ وَالِدَيْهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) . وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ أَسْبَابَ الْحُكْمِ ظَاهِرَةٌ بِخِلاَفِ شَهَادَتِهِ عَلَى عَدُوِّهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقض» ج ٤١ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان: المختار النقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان: الصحيح النقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.