Hanafi
جائزة بشرطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تصح إجارة النقود (الدراهم والدنانير) للتزيّن بها أو الوزن بها؟
Put simplyهل يجوز تأجير النقود للزينة أو للوزن بها؟
إجارة النقود للتزيّن أو الوزن جائزة للتزيّن إن وقّت وبيّن الأجرة
جائزة بشرطNot stated in the sources
إجارة النقود للتزيّن أو الوزن لا تصح للتزيّن أو الوزن أو الضرب على صورتها، على الأصح، لأنها منافع غير مقصودة غالبًا، بدليل عدم ضمان غاصبها أجرتها
لا تصحإجارة النقود للتزيّن أو الوزن جائزة لغرض صحيح كالتحلي والوزن، لأنه نفع مباح يمكن استيفاؤه مع بقاء العين
جائزةإِجَارَةُ النُّقُودِ: ٤٣ - يَرَى الْحَنَابِلَةُ جَوَازَ إِجَارَةِ النُّقُودِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، كَالتَّحَلِّي وَالْوَزْنِ؛ لأَِنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ النُّقُودَ لاَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا لِلضَّرْبِ عَلَى صُورَتِهَا، أَوْ لِلتَّزَيُّنِ بِهَا أَوِ الْوَزْنِ بِهَا؛ لأَِنَّهَا مَنَافِعُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ غَالِبًا بِدَلِيل عَدَمِ ضَمَانِ غَاصِبِهَا أُجْرَتَهَا، وَهَذَا عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُصَرَّحْ بِالتَّزْيِينِ وَنَحْوِهِ فَلاَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا جَزْمًا. فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا عُرًى جَازَتْ إِجَارَتُهَا لِلتَّزَيُّنِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوِ اسْتَأْجَرَ دِرْهَمًا لِيُزَيَّنَ بِهَا جَازَ إِنْ وَقَّتَ وَبَيَّنَ الأُْجْرَةَ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نقض» vol. 41 p. 193
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 169
رواه أحمد والبخاري، وإجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائماً، قياساً على المنصوص عليه، وتجوز إجارة النقود للتحلي والوزن، واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب، والغنم لتدوس الزرع والطين؛ لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في غير هذه الأعيان، فجاز فيها، كالبيع،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.