فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة النقود

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح إجارة النقود (الدراهم والدنانير) للتزيّن بها أو الوزن بها؟

بعبارة أبسطهل يجوز تأجير النقود للزينة أو للوزن بها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إجارة النقود للتزيّن أو الوزن جائزة للتزيّن إن وقّت وبيّن الأجرة

جائزة بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إجارة النقود للتزيّن أو الوزن لا تصح للتزيّن أو الوزن أو الضرب على صورتها، على الأصح، لأنها منافع غير مقصودة غالبًا، بدليل عدم ضمان غاصبها أجرتها

لا تصح
الحنابلة

إجارة النقود للتزيّن أو الوزن جائزة لغرض صحيح كالتحلي والوزن، لأنه نفع مباح يمكن استيفاؤه مع بقاء العين

جائزة

نص المسألة

إِجَارَةُ النُّقُودِ: ٤٣ - يَرَى الْحَنَابِلَةُ جَوَازَ إِجَارَةِ النُّقُودِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، كَالتَّحَلِّي وَالْوَزْنِ؛ لأَِنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ النُّقُودَ لاَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا لِلضَّرْبِ عَلَى صُورَتِهَا، أَوْ لِلتَّزَيُّنِ بِهَا أَوِ الْوَزْنِ بِهَا؛ لأَِنَّهَا مَنَافِعُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ غَالِبًا بِدَلِيل عَدَمِ ضَمَانِ غَاصِبِهَا أُجْرَتَهَا، وَهَذَا عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُصَرَّحْ بِالتَّزْيِينِ وَنَحْوِهِ فَلاَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا جَزْمًا. فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا عُرًى جَازَتْ إِجَارَتُهَا لِلتَّزَيُّنِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوِ اسْتَأْجَرَ دِرْهَمًا لِيُزَيَّنَ بِهَا جَازَ إِنْ وَقَّتَ وَبَيَّنَ الأُْجْرَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقض» ج ٤١ ص ١٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ١٦٩

رواه أحمد والبخاري، وإجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائماً، قياساً على المنصوص عليه، وتجوز إجارة النقود للتحلي والوزن، واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب، والغنم لتدوس الزرع والطين؛ لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في غير هذه الأعيان، فجاز فيها، كالبيع،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.