Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصرف الموهوب له قبل القبض

In 1 comparative book4 schools

هل يُعدّ تصرف الموهوب له في الهبة قبل قبضها مع الإشهاد عليه قبضًا لها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تصرف الموهوب له في الموهوب قبل قبضه بالبيع أو العتق أو الهبة مع الإشهاد لا يكون الإشهاد بمنزلة القبض، ولا يثبت حكم الهبة إلا بقبضها.

لا يغني
Maliki

تصرف الموهوب له في الموهوب قبل قبضه بالبيع أو العتق أو الهبة مع الإشهاد ماضٍ ويكون حوزًا للهبة، إذا أشهد على تصرفه وأعلن ما فعله.

حوز ماضٍ
Shafi'i

تصرف الموهوب له في الموهوب قبل قبضه بالبيع أو العتق أو الهبة مع الإشهاد لا يكون الإشهاد بمنزلة القبض، ولا يثبت حكم الهبة إلا بقبضها.

لا يغني
Hanbali

تصرف الموهوب له في الموهوب قبل قبضه بالبيع أو العتق أو الهبة مع الإشهاد لا يغني الإشهاد عن القبض في المكيل والموزون، لأن هبتهما لا تصح عندهم إلا بالقبض.

لا يغني

The texts

الإِْشْهَادُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَوْهُوبِ قَبْل قَبْضِهِ: ٢٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ إِذَا بَاعَ مَا اتَّهَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ وَهَبَهُ قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ مَاضٍ، وَفِعْلَهُ ذَلِكَ حَوْزٌ لَهُ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْلَنَ بِمَا فَعَلَهُ. (١) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ لاَ يَكُونُ الإِْشْهَادُ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ، وَلاَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْهِبَةِ إِلاَّ بِقَبْضِهَا. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ اللَّذَيْنِ لاَ تَصِحُّ هِبَتُهُمَا إِلاَّ بِالْقَبْضِ عِنْدَهُمْ. (٢) وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَلَوْ دَفَعَ مَالاً لِمَنْ يُفَرِّقُهُ صَدَقَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ، وَاسْتَمَرَّ الْمَال عِنْدَهُ حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَبْطُل وَتَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهِ. أَمَّا إِذَا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ حِينَ دَفَعَ الْمَال إِلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُتَصَدِّقِ، وَتَرْجِعُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. (٣) وَيَنْطَبِقُ عَلَى الصَّدَقَةِ مَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْهِبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ إِغْنَاءِ الإِْشْهَادِ عَنِ الْقَبْضِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشهاد» vol. 5 p. 41

From the schools’ own books

Hanafi

لا يغني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حوز ماضٍ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يغني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يغني

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.