Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُستحب أن تكون المرأة المختارة للنكاح أجنبية من الزوج لا ذات قرابة قريبة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
اختيار الزوجة أجنبية من الزوج لا ذات قرابة قريبة مستحب، لأن ولد الأجنبية أنجب، ولا يؤمن الطلاق فيفضي إلى قطيعة الرحم
مستحباختيار الزوجة أجنبية من الزوج لا ذات قرابة قريبة مستحب، لأن ولدها أنجب، ولا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم
مستحبز - أَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً: ٣٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيمَنْ تُخْتَارُ لِلنِّكَاحِ أَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً مِنَ الزَّوْجِ وَلاَ تَكُونَ ذَاتَ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ لأَِنَّ وَلَدَ الأَْجْنَبِيَّةِ يَكُونُ أَنْجَبَ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَأْمَنُ الطَّلاَقَ فَيُفْضِي مَعَ الْقَرَابَةِ إِلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ الْمَأْمُورِ بِصِلَتِهَا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نكاح» vol. 41 p. 230
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 147
ويستحبُّ أن تكونَ (أجنبيةً) لأنَّ ولدَها يكون أنجبَ؛ ولأنه لا يأمنُ الطلاقَ، فيفضي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرحم المأمورِ بصلتها، وقد قيل: إن الغرائب أنجبُ، وبناتِ العمِّ أصبرُ.
ويستحب أن تكون
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.