الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب أن تكون المرأة المختارة للنكاح أجنبية من الزوج لا ذات قرابة قريبة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
اختيار الزوجة أجنبية من الزوج لا ذات قرابة قريبة مستحب، لأن ولد الأجنبية أنجب، ولا يؤمن الطلاق فيفضي إلى قطيعة الرحم
مستحباختيار الزوجة أجنبية من الزوج لا ذات قرابة قريبة مستحب، لأن ولدها أنجب، ولا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم
مستحبز - أَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً: ٣٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيمَنْ تُخْتَارُ لِلنِّكَاحِ أَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً مِنَ الزَّوْجِ وَلاَ تَكُونَ ذَاتَ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ لأَِنَّ وَلَدَ الأَْجْنَبِيَّةِ يَكُونُ أَنْجَبَ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَأْمَنُ الطَّلاَقَ فَيُفْضِي مَعَ الْقَرَابَةِ إِلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ الْمَأْمُورِ بِصِلَتِهَا (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ١٤٧
ويستحبُّ أن تكونَ (أجنبيةً) لأنَّ ولدَها يكون أنجبَ؛ ولأنه لا يأمنُ الطلاقَ، فيفضي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرحم المأمورِ بصلتها، وقد قيل: إن الغرائب أنجبُ، وبناتِ العمِّ أصبرُ.
ويستحب أن تكون
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.