فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كون المخطوبة أجنبية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُستحب أن تكون المرأة المختارة للنكاح أجنبية من الزوج لا ذات قرابة قريبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اختيار الزوجة أجنبية من الزوج لا ذات قرابة قريبة مستحب، لأن ولد الأجنبية أنجب، ولا يؤمن الطلاق فيفضي إلى قطيعة الرحم

مستحب
الحنابلة

اختيار الزوجة أجنبية من الزوج لا ذات قرابة قريبة مستحب، لأن ولدها أنجب، ولا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم

مستحب

نص المسألة

ز - أَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً: ٣٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيمَنْ تُخْتَارُ لِلنِّكَاحِ أَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً مِنَ الزَّوْجِ وَلاَ تَكُونَ ذَاتَ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ لأَِنَّ وَلَدَ الأَْجْنَبِيَّةِ يَكُونُ أَنْجَبَ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَأْمَنُ الطَّلاَقَ فَيُفْضِي مَعَ الْقَرَابَةِ إِلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ الْمَأْمُورِ بِصِلَتِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ١٤٧

ويستحبُّ أن تكونَ (أجنبيةً) لأنَّ ولدَها يكون أنجبَ؛ ولأنه لا يأمنُ الطلاقَ، فيفضي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرحم المأمورِ بصلتها، وقد قيل: إن الغرائب أنجبُ، وبناتِ العمِّ أصبرُ.

ويستحب أن تكون

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.