Disputed masa’il الديات والقسامة إشهاد
محل ضمان تلف الحائط المائل
In 2 comparative books 2 schools
على من يكون الضمان إذا سقط الحائط المائل بعد الإنذار فأتلف مالًا أو نفسًا؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
الضمان في إتلاف الحائط المائل الساقط في المال على صاحب الحائط في ماله، وفي النفس على عاقلته ، إلحاقًا بالقتل الخطأ.
المال عليه والنفس على العاقلة Maliki
الضمان في إتلاف الحائط المائل الساقط في المال والنفس على صاحب الحائط إن قصر
على صاحبه إن قصر Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
الإِْشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ الْمَائِل لِلضَّمَانِ: ٤٢ - إِذَا سَقَطَ الْحَائِطُ الْمَائِل، فَتَلِفَ بِسُقُوطِهِ شَيْءٌ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَائِطِ، إِلاَّ إِذَا طُلِبَ إِلَيْهِ إِزَالَةُ الْحَائِطِ قَبْل سُقُوطِهِ، وَأَشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ. وَيَتَحَقَّقُ الطَّلَبُ مِنْ أَيِّ عَاقِلٍ وَلَوْ صَبِيًّا. وَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ الضَّرَرُ وَاقِعًا عَلَى مَال الْغَيْرِ، وَيَكُونُ الضَّمَانُ فِي هَلاَكِ النَّفْسِ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِ الْحَائِطِ إِلْحَاقًا بِالْقَتْل الْخَطَأِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الإِْشْهَادَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ مِنَ الْقَاضِي أَوْ مِمَّنْ لَهُ النَّظَرُ فِي مِثْل هَذِهِ الأُْمُورِ كَالْبَلَدِيَّةِ الآْنَ. وَأَمَّا طَلَبُ النَّاسِ وَإِشْهَادُهُمْ فَلاَ عِبْرَةَ بِهِ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِهِ قَاضٍ وَلاَ مَسْئُولٌ عَنْ مِثْل هَذَا. وَيَكُونُ الضَّمَانُ عِنْدَهُمْ فِي الْمَال وَالنَّفْسِ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ إِنْ قَصَّرَ. وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لاَ يُوجِبُونَ الإِْشْهَادَ عَلَى الطَّلَبِ، وَإِنَّمَا يَكْفِي عِنْدَهُمُ الطَّلَبُ وَحْدَهُ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ. وَأَمَّا شُرُوطُ وُجُوبِ الضَّمَانِ فَيَرْجِعُ إِلَيْهَا فِي مَوْضُوعِ الضَّمَانِ وَالْجِنَايَاتِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إشهاد» vol. 5 p. 48
[ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا] اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة: إن أشهد على صاحبه] (٢) فأتلف شيئا فصاحبه ضامن. كذلك قال الحسن (٣)، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وروي ذلك عن شريح. وبه قال أصحاب الرأي (٤). وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد. وهذا قول إسحاق بن راهويه (٥). وهكذا قال أبو ثور (٦) إذا علم بميل الحائط فتركه. قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٤ - الدابة المرسلة أو المنقلة تصيب إنسانًا).(٢) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٥ - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه).(٤) "المبسوط" (٢٧/ ١٠ - ١١ - باب الحائط المائل).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواي
«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 334
From the schools’ own books Light the ruling
Hanafi المال عليه والنفس على العاقلة
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 285
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ أَنْصِبَاءَ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ لَمْ يَجِبْ بِهَا ضَمَانٌ، فَكَانَتْ كَنَصِيبِ وَاحِدٍ، كَمَنْ جَرَحَهُ رَجُلٌ، وَعَقَرَهُ سَبْعٌ، وَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ عَلَى الْجَارِحِ النِّصْفَ؛ لِأَنَّ عَقْرَ السَّبْعِ وَنَهْشَ الْحَيَّةِ لَمْ يَجِبْ بِهِمَا ضَمَانٌ، فَكَانَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، كَذَا هَذَا، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵁ أَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِثِقَلِ الْحَائِطِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَعْنًى مُخْتَلِفًا فِي نَفْسِهِ فَيَضْمَنُ بِمِقْدَارِ نَصِيبِهِ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
الاختلاف في استهلال المجني عليه تغليظ الدية في الأشهر الحرم