Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النيابة في العبادات البدنية المحضة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تجوز النيابة عن الحي في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث؟

Each school’s answer

Hanafi

النيابة عن الحي في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث لا تجوز مطلقًا، لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه، والمقصود منها الابتلاء وإتعاب النفس، ولا يحصل ذلك بالتوكيل

لا تجوز
Maliki

النيابة عن الحي في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث لا تجوز مطلقًا، لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه، والمقصود منها الابتلاء وإتعاب النفس، ولا يحصل ذلك بالتوكيل

لا تجوز
Shafi'i

النيابة عن الحي في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث لا تجوز مطلقًا، لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه، والمقصود منها الابتلاء وإتعاب النفس، ولا يحصل ذلك بالتوكيل

لا تجوز
Hanbali

النيابة عن الحي في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث لا تجوز مطلقًا، لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه، والمقصود منها الابتلاء وإتعاب النفس، ولا يحصل ذلك بالتوكيل

لا تجوز

The texts

النَّوْعُ الثَّانِي: الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ: ١٠ - الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لاَ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَلَى الإِْطْلاَقِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ (١) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالْمَعْقُول: أَمَّا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (٢) } . إِلاَّ مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ (٣) ، لِقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٤) . أَيْ فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ لاَ فِي حَقِّ الثَّوَابِ، فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَل ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَْمْوَاتِ أَوِ الأَْحْيَاءِ جَازَ. وَيَصِل ثَوَابُهَا إِلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (ثَوَاب ف ١٠) . وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَلأَِنَّ هَذِهِ الْعِبَادَةَ تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا (٥) ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الاِبْتِلاَءُ وَالاِخْتِبَارُ وَإِتْعَابُ النَّفْسِ وَذَلِكَ لاَ يَحْصُل بِالتَّوْكِيل (١) . وَأَمَّا النِّيَابَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاء ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نيابة» vol. 42 p. 30

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in«الهداية» p. 178

باب الحج عن الغير] "الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته والعبادات أنواع مالية محضة كالزكاة وبدنية محضة كالصلاة ومركبة منهما كالحج والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب ولا تجري في النوع الثاني بحال لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت لأن الحج فرض العمر وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب كحديث الخثعمية فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه" حجي عن أبيك واعتمري "وعن محمد رحمه ا

Maliki

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تجوز

Its place in«المغني» vol. 5 p. 64

وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ، فَلَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ، فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا، إلَّا أَنَّ الصِّيَامَ الْمَنْذُورَ يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَوْكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ فِي ذَلِكَ، وَلَا وَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.