Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُشترط نية الفرضية في الغسل؟
Not stated in the sources
نية الفرضية في الغسل لا تُشترط، ويكفي نية رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة ما يفتقر إليه، أو نية أداء فرض الغسل أو الغسل المفروض أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة
لا تُشترطنية الفرضية في الغسل لا تُشترط، ويكفي نية رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة ما يفتقر إليه، كالحائض تنوي رفع حدث الحيض، أو استباحة ما يفتقر إلى الغسل كالصلاة والطواف
لا تُشترطنية الفرضية في الغسل لا تُشترط، ويكفي نية رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة ما يفتقر إليه، أو نية أداء فرض الغسل أو الغسل المفروض أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة
لا تُشترطب - الْغُسْل: ٢٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْغُسْل، بَل يَكْفِي نِيَّةُ رَفْعِ جَنَابَةٍ إِنْ كَانَ جُنُبًا، وَرَفْعِ حَدَثِ الْحَيْضِ إِنْ كَانَتْ حَائِضًا، أَوْ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَيْهِ كَالصَّلاَةِ، أَوْ يَنْوِي أَدَاءَ فَرْضِ الْغُسْل أَوِ الْغُسْل الْمَفْرُوضِ، أَوْ أَدَاءَ الْغُسْل، وَكَذَا الطَّهَارَةُ لِلصَّلاَةِ (٢) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ نِيَّةُ الْغُسْل سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ فَرْضًا، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ كَمَا يَقُول ابْنُ نُجَيْمٍ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نية» vol. 42 p. 79
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«نهاية المحتاج» p. 222
فَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ (أَوْ) نِيَّةَ (اسْتِبَاحَةِ) شَيْءٍ (مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْغُسْلِ كَالطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ وَنِيَّةُ مُنْقَطِعَةِ حَيْضٍ اسْتِبَاحَةَ وَطْءٍ وَلَوْ مُحَرَّمًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ هُنَا،
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.