Hanafi
The sources give no view for it here.
من يُقبل قوله إذا ادّعى العامل أن المال بضاعة بأجر وادّعى ربّ المال أنه قراض بجزء معلوم من الربح؟
Not stated in the sources
القول عند اختلاف العامل ورب المال في كون المال بضاعة بأجر أو قراضًا بجزء من الربح قول العامل، إذا قال العامل: المال بيدي بضاعة بأجر، وقال ربّ المال: قراض بجزء معلوم.
القول للعاملNot stated in the sources
Not stated in the sources
١٦ - وَإِذَا ادَّعَى الْعَامِل الإِْبْضَاعَ بِأَجْرٍ، وَرَبُّ الْمَال الْقِرَاضَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ، فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَال الْعَامِل: الْمَال بِيَدِي بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ، وَقَال رَبُّ الْمَال: هُوَ بِيَدِكَ قِرَاضٌ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ، فَإِنَّ الْقَوْل قَوْل الْعَامِل.
الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.