الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
من يُقبل قوله إذا ادّعى العامل أن المال بضاعة بأجر وادّعى ربّ المال أنه قراض بجزء معلوم من الربح؟
لم تذكره المصادر
القول عند اختلاف العامل ورب المال في كون المال بضاعة بأجر أو قراضًا بجزء من الربح قول العامل، إذا قال العامل: المال بيدي بضاعة بأجر، وقال ربّ المال: قراض بجزء معلوم.
القول للعامللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٦ - وَإِذَا ادَّعَى الْعَامِل الإِْبْضَاعَ بِأَجْرٍ، وَرَبُّ الْمَال الْقِرَاضَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ، فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَال الْعَامِل: الْمَال بِيَدِي بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ، وَقَال رَبُّ الْمَال: هُوَ بِيَدِكَ قِرَاضٌ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ، فَإِنَّ الْقَوْل قَوْل الْعَامِل.
الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.