فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف العامل ورب المال في الإبضاع والقراض

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

من يُقبل قوله إذا ادّعى العامل أن المال بضاعة بأجر وادّعى ربّ المال أنه قراض بجزء معلوم من الربح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القول عند اختلاف العامل ورب المال في كون المال بضاعة بأجر أو قراضًا بجزء من الربح قول العامل، إذا قال العامل: المال بيدي بضاعة بأجر، وقال ربّ المال: قراض بجزء معلوم.

القول للعامل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦ - وَإِذَا ادَّعَى الْعَامِل الإِْبْضَاعَ بِأَجْرٍ، وَرَبُّ الْمَال الْقِرَاضَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ، فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَال الْعَامِل: الْمَال بِيَدِي بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ، وَقَال رَبُّ الْمَال: هُوَ بِيَدِكَ قِرَاضٌ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ، فَإِنَّ الْقَوْل قَوْل الْعَامِل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إبضاع» ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

القول للعامل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.