Hanafi
الإمام، والتعزيرIts place in the school’s books is not linked yet.
من يتولى قتل المرتد، وما حكم قتل غير الإمام أو نائبه له بغير إذنه؟
قتل المرتد يتولاه الإمام أو نائبه، ومن قتله بغير إذنه عُزّر، لا قصاص ولا دية على القاتل المسلم؛ لافتياته على حق الإمام
الإمام، والتعزيرقتل المرتد يتولاه الإمام أو نائبه، ومن قتله بغير إذنه عُزّر، لا قصاص ولا دية على القاتل المسلم؛ لافتياته على حق الإمام
الإمام، والتعزيرقتل المرتد يتولاه الإمام أو نائبه، ومن قتله بغير إذنه عُزّر، لا قصاص ولا دية على القاتل المسلم؛ لافتياته على حق الإمام
الإمام، والتعزيرقتل المرتد يتولاه الإمام أو نائبه، ومن قتله بغير إذنه عُزّر، لا قصاص ولا دية على القاتل المسلم؛ لافتياته على حق الإمام
الإمام، والتعزيرأ - الْمُرْتَدُّ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (١) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (٢) . وَيَقْتُلُهُ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَكَانَ لِلإِْمَامِ وَلِمَنْ أَذِنَ لَهُ الإِْمَامُ، فَإِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِل وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ (٣) . قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ قَاتَل الْمُرْتَدُّ - ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ - جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ كُل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ، وَحِينَ أَذِنَ فَلاَ تَعْزِيرَ عَلَى قَاتِلٍ (٤) . (ر: رِدَّة ف ٣١، ٤٠) . ب - الْمُبْتَدِعُ بِدْعَةً مُكَفِّرَةً:.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هدر» vol. 42 p. 197
وَلَا يَقْتُلُ الْمُرْتَدَّ إلَّا الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 10 p. 76
وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ دُونَ الْإِحْرَاقِ وَغَيْرِهِ، وَيَتَوَلَّاهُ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ،
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 289
(وَلَا يَقْتُلُ الْمُرْتَدَّ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَكَانَ إلَى الْإِمَامِ كَرَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ:«أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» لِأَنَّ قَتْلَ الْمُرْتَدِّ لِكُفْرِهِ لَا حَدًّا
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.