الأكل من هدي التطوع للمهديمستحب، لقوله تعالى: {فكلوا منها}، وأقل الأمر الاستحباب، وأكل النبي ﷺ من بدنته.
مستحب
Maliki
الأكل من هدي التطوع للمهديجائز إن لم يكن الهدي معينًا، ويحرم إن نواه أو سماه للمساكين، إذا نوى المهدي الهدي للمساكين أو سماه لهم حرم الأكل منه، عيّنه أم لا.
جائز بتفصيل
Shafi'i
الأكل من هدي التطوع للمهديمستحب، لقوله تعالى: {فكلوا منها}، وأكل النبي ﷺ من بدنته، ولأنه دم نسك كالأضحية.
مستحب
Hanbali
الأكل من هدي التطوع للمهديمستحب، لقوله تعالى: {فكلوا منها}، وأكل النبي ﷺ من بدنته، ولأنه دم نسك كالأضحية.
ومثله هدي التطوع إذا جعل للمساكين بالنية أو باللفظ عين أم لا والفدية إن لم تجعل هديًا فهذه الثلاثة يحرم على مهديها الأكل منها وأشار للقسم الثاني بقوله (عكس الجميع) أي جميع الهدايا متطوعًا بها أو واجبة ما تقدم ذكره من واجب لنقص بحج أو عمرة وفوات تعدى ميقات وترك ونزول بعرفة نهارًا أو بمزدلفة ليلًا أو مبيت بمنى أو رمي جمار أو طواف قدوم أو تأخير حلاق وكهدي فساد على المشهور وما لم يتقدم ذكره كنذر غير معين فله الأكل منها مطلقًا بلغت محلها أم لا ويتزود كما في تت الصغير ونحوه لد وترك في كبيره غير معين لفهمه من القسم الأول في المصنف ولا بد أيضًا أن لا يجعله للمساكين إذ غير المعين إذا جعل لهم فهم قوله الآتي إلا نذرًا لم يعين وهو مفهوم قوله هنا عين ولم يكتف بفهمه مما هنا لأنه مفهوم غير شرط أي وجعله للمساكين كما تقدم فالنذر المضمون إذا لم يسمه للمساكين ولا نواه لهم يأكل منه قبل المحل إذا عطب
Shafi'i
مستحب
Its place in the school’s books is not linked yet.