Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الهزل في البيع بصيغة المضارع

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم البيع بصيغة المضارع إذا ادعى أحد الطرفين أنه كان هازلاً؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

البيع بصيغة المضارع مع رضا الطرف الآخر إذا ادعى القائل الهزل ينعقد، ويحلف مدعي الهزل ولا يلزمه البيع، كقول البائع: أبيعكها بكذا، أو المشتري: أنا أشتريها بكذا، ويرضى الآخر.

يحلف ولا يلزم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠ - أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالأَْصْل فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ هُوَ الصِّيغَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الرِّضَا. فَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الْمَاضِي كَأَنْ يَقُول الْبَائِعُ: بِعْتُكَ وَيَرْضَى الآْخَرُ، أَوْ يَقُول الْمُشْتَرِي: ابْتَعْتُ أَوِ اشْتَرَيْتُ وَيَرْضَى الآْخَرُ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَلَوْ قَال الْبَادِئُ: لاَ أَرْضَى وَإِنَّمَا كُنْتُ مَازِحًا وَهَازِلاً. وَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ كَأَنْ يَقُول الْبَائِعُ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا وَيَرْضَى الْمُشْتَرِي، أَوْ قَال الْمُشْتَرِي: أَنَا أَشْتَرِيهَا بِكَذَا وَيَرْضَى الْبَائِعُ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ، وَإِذَا قَال الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي: لَمْ أُرِدِ الْبَيْعَ أَوِ الشِّرَاءَ وَإِنَّمَا كُنْتُ هَازِلاً فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَلاَ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ. وَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الأَْمْرِ كَأَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي: بِعْنِي، فَيَقُول لَهُ الْبَائِعُ: بِعْتُ، أَوْ يَقُول الْبَائِعُ: اشْتَرِ مِنِّي، وَيَقُول الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَلَوْ قَال الْمُشْتَرِي: كُنْتُ هَازِلاً وَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ. وَالأَْرْجَحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ، فَإِذَا حَلَفَ لاَ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هزل» vol. 42 p. 277

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يحلف ولا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.