بخلاف الأضحية فتجزي عن ربها ولو ذبحها النائب عن نفسه عمدًا ولا بد من إنابة ربها له دون الهدي كما مر فهي تخالف الهدي وفي هذين الأمرين والفرق في الأمر الثاني أن الضحية لما كان لربها أكلها دون وجوب تصدق وإن المدار على إظهار شعيرة الإسلام طلب فيها الاستنابة حيث لم يذبح ولم تجز مع عدمها والهدي لما منع مهديه من أكله إما مطلقًا أو في بعض الحالات كما مر فكان كل أحد كأنه مخاطب بذكاته لإيصاله للفقراء فلذا أجزأ فعل غيره عنه بغير إذنه والفرق في الأمر الأول بينهما أن الضحية لما افتقرت لإنابة أجزأت عن ربها مع نية النائب عمدًا عن نفسه لإلغاء نيته لأنها خلاف نية المنيب
(وإن ذَبَحها) أي: المعيَّنة هَدْيًا أو أُضحية (ذابحٌ في وقتها بغير إذن) ربها أو وَليِّه (ونواها عن ربها، أو أطلق، أجزأت) عن ربها (ولا ضمان على الذابح) لأن الذبح فِعْل لا يفتقر إلى النية،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.