Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذبح الأضحية بغير إذن مالكها

In 2 comparative books3 schools

هل تصح الأضحية إذا ذبحها غير مالكها بغير إذنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ذبح غير المالك للأضحية المعينة بغير إذنه تصح أضحية لمالكها إذا أضجعها وشد قوائمها للتضحية، لوجود الإذن منه دلالة

تصح
Maliki

ذبح غير المالك للأضحية المعينة بغير إذنه لا تجزئ إلا بالإذن صراحة أو اعتياده ذلك، اشترطوا الإذن صراحة أو اعتياد المالك ذلك

بشرط الإذن
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

ذبح غير المالك للأضحية المعينة بغير إذنه تجزئ عن صاحبها ولا ضمان على الذابح، إذا كان قد عيّن الأضحية

تجزئ

The texts

٣٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى إِنْسَانٌ شَاةً فَأَضْجَعَهَا، وَشَدَّ قَوَائِمَهَا لِلتَّضْحِيَةِ بِهَا، فَجَاءَ إِنْسَانٌ آخَرُ فَذَبَحَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ صَحَّتْ أُضْحِيَّةً لِمَالِكِهَا، لِوُجُودِ الإِْذْنِ مِنْهُ دَلاَلَةً. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا عَيَّنَ الأُْضْحِيَّةَ فَذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَجْزَأَتْ عَنْ صَاحِبِهَا، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى ذَابِحِهَا. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لإِِجْزَائِهَا وُجُودَ الإِْذْنِ صَرَاحَةً أَوِ اعْتِيَادِهِ ذَلِكَ. (٢) وَلَوِ اشْتَرَى إِنْسَانٌ شَاةً لِيُضَحِّيَ بِهَا، فَلَمَّا ذَبَحَهَا تَبَيَّنَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ - أَيْ أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَ إِنْسَانٍ غَيْرِ الْبَائِعِ - فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَغْصُوبَةِ، وَشِرَاؤُهُ إِيَّاهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أضحية» vol. 5 p. 88

From the schools’ own books

Hanafi

تصح

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 67

حَتَّى لَوْ اشْتَرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَجَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَضْجَعَهَا وَشَدَّ قَوَائِمَهَا فَجَاءَ إنْسَانٌ وَذَبَحَهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ أَجْزَأَهُ اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَأَنْ يَضْمَنَ الذَّابِحُ قِيمَتَهَا، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ﵀ .

Maliki

بشرط الإذن

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 585

بخلاف الأضحية فتجزي عن ربها ولو ذبحها النائب عن نفسه عمدًا ولا بد من إنابة ربها له دون الهدي كما مر فهي تخالف الهدي وفي هذين الأمرين والفرق في الأمر الثاني أن الضحية لما كان لربها أكلها دون وجوب تصدق وإن المدار على إظهار شعيرة الإسلام طلب فيها الاستنابة حيث لم يذبح ولم تجز مع عدمها والهدي لما منع مهديه من أكله إما مطلقًا أو في بعض الحالات كما مر فكان كل أحد كأنه مخاطب بذكاته لإيصاله للفقراء فلذا أجزأ فعل غيره عنه بغير إذنه والفرق في الأمر الأول بينهما أن الضحية لما افتقرت لإنابة أجزأت عن ربها مع نية النائب عمدًا عن نفسه لإلغاء نيته لأنها خلاف نية المنيب

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

تجزئ

Its place in«كشاف القناع» vol. 6 p. 412

(وإن ذَبَحها) أي: المعيَّنة هَدْيًا أو أُضحية (ذابحٌ في وقتها بغير إذن) ربها أو وَليِّه (ونواها عن ربها، أو أطلق، أجزأت) عن ربها (ولا ضمان على الذابح) لأن الذبح فِعْل لا يفتقر إلى النية،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.