Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الوديع بنفقة الوديعة

In 1 comparative book4 schools

هل يرجع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم لا رجوع له بشيء، لأنه متطوع بالإنفاق على ملك الغير بغير أمره.

لا يرجع
Maliki

رجوع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم يرجع إذا أنفق نفقة تلزمها، ولو بلا إذن صاحبها أو الحاكم، إذا ثبت الإنفاق بالبينة.

يرجع بشرط
Shafi'i

رجوع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم لا رجوع له بشيء، لأنه متطوع بالإنفاق على ملك الغير بغير أمره.

لا يرجع
Hanbali

رجوع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم يرجع إن تعذر استئذان الحاكم، وعند إمكانه روايتان، بشرط نية الرجوع والإشهاد؛ وعند إمكان الاستئذان: يرجع لأنه مأذون عرفًا، أو لا يرجع لتفريطه.

تفصيل وروايتان

The texts

٢٤ - وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَدِيعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، فَهَل يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَال: الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ بِشَيْءٍ؛ لأَِنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا أَنْفَقَ لإِِنْفَاقِهِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ (١) . وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً تَلْزَمُهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِهِ أَوْ إِذْنِ الْحَاكِمِ إِذَا ثَبَتَ الإِْنْفَاقُ بِالْبَيِّنَةِ. (٢) وَالثَّالِثُ لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا نَاوِيًا الرُّجُوعَ عَلَى صَاحِبِهَا بِنَفَقَتِهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى الرُّجُوعِ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا، وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا. وَإِنْ فَعَل ذَلِكَ مَعَ إِمْكَانِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، فَهَل لَهُ الرُّجُوعُ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: (إِحْدَاهُمَا) يَرْجِعُ بِهِ،؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا. (وَالثَّانِيَةُ) لاَ يَرْجِعُ، لأَِنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ودي» vol. 43 p. 29

From the schools’ own books

Hanafi

لا يرجع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يرجع بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يرجع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تفصيل وروايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.