فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الوديع بنفقة الوديعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرجع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم لا رجوع له بشيء، لأنه متطوع بالإنفاق على ملك الغير بغير أمره.

لا يرجع
المالكية

رجوع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم يرجع إذا أنفق نفقة تلزمها، ولو بلا إذن صاحبها أو الحاكم، إذا ثبت الإنفاق بالبينة.

يرجع بشرط
الشافعية

رجوع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم لا رجوع له بشيء، لأنه متطوع بالإنفاق على ملك الغير بغير أمره.

لا يرجع
الحنابلة

رجوع الوديع على صاحب الوديعة بما أنفق عليها دون إذن الحاكم يرجع إن تعذر استئذان الحاكم، وعند إمكانه روايتان، بشرط نية الرجوع والإشهاد؛ وعند إمكان الاستئذان: يرجع لأنه مأذون عرفًا، أو لا يرجع لتفريطه.

تفصيل وروايتان

نص المسألة

٢٤ - وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَدِيعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، فَهَل يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَال: الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ بِشَيْءٍ؛ لأَِنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا أَنْفَقَ لإِِنْفَاقِهِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ (١) . وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً تَلْزَمُهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِهِ أَوْ إِذْنِ الْحَاكِمِ إِذَا ثَبَتَ الإِْنْفَاقُ بِالْبَيِّنَةِ. (٢) وَالثَّالِثُ لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا نَاوِيًا الرُّجُوعَ عَلَى صَاحِبِهَا بِنَفَقَتِهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى الرُّجُوعِ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا، وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا. وَإِنْ فَعَل ذَلِكَ مَعَ إِمْكَانِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، فَهَل لَهُ الرُّجُوعُ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: (إِحْدَاهُمَا) يَرْجِعُ بِهِ،؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا. (وَالثَّانِيَةُ) لاَ يَرْجِعُ، لأَِنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ودي» ج ٤٣ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يرجع بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تفصيل وروايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.