Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التضحية عن الميت بلا وصية

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز التضحية عن الميت من مال الوارث أو غيره إذا لم يوصِ بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التضحية عن الميت بغير وصية من مال الوارث أو غيره جائزة، لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كالصدقة والحج

جائزة
Maliki

التضحية عن الميت بغير وصية من مال الوارث أو غيره جائزة مع الكراهة، لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كالصدقة والحج

مكروهة
Shafi'i

التضحية عن الميت بغير وصية من مال الوارث أو غيره لا تجوز بغير وصية أو وقف، لا تضحية عن الميت إذا لم يوصِ بها

لا تجوز
Hanbali

التضحية عن الميت بغير وصية من مال الوارث أو غيره جائزة، لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كالصدقة والحج

جائزة

The texts

التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ: ٦٦ - إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِالتَّضْحِيَةِ عَنْهُ، أَوْ وَقَفَ وَقْفًا لِذَلِكَ جَازَ بِالاِتِّفَاقِ. فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَى الْوَارِثِ إِنْفَاذُ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا فَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْهُ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَإِنَّمَا أَجَازُوهُ لأَِنَّ الْمَوْتَ لاَ يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ. وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَالآْخَرُ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ. (١) وَعَلَى هَذَا لَوِ اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْل الذَّبْحِ، فَقَال وَرَثَتُهُ - وَكَانُوا بَالِغِينَ - اذْبَحُوا عَنْهُ، جَازَ ذَلِكَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الذَّبْحَ عَنِ الْمَيِّتِ لاَ يَجُوزُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أضحية» vol. 5 p. 106

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مكروهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 110

وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةٌ مُجْتَهِدُونَ فَإِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا تَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ، وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَلَا عَنْ الْمَيِّتِ إذَا لَمْ يُوصِ بِهَا.

Hanbali

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.