Hanafi
لا يشترطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يشترط لصحة الوصية بالمعيَّن أن يكون مملوكًا للموصي وقت الوصية؟
كون الموصى به المعيَّن مملوكًا للموصي حين الوصية لا يُشترط لصحة الوصية، لأنه يكون فضوليًّا، ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك
لا يشترطكون الموصى به المعيَّن مملوكًا للموصي حين الوصية شرط لصحة الوصية، فلا تصح الوصية بمال الغير ولو ملكه الموصي بعد ذلك
شرطكون الموصى به المعيَّن مملوكًا للموصي حين الوصية شرط في أحد الوجهين، وغير شرط في الوجه الآخر، الأول قطع به الغزالي؛ والثاني قال النووي: هو أفقه وأجرى على قواعد الباب
وجهانكون الموصى به المعيَّن مملوكًا للموصي حين الوصية شرط في المذهب، وغير شرط في قول، الشرط لفساد الصيغة بإضافة الحال إلى غيره
شرط في المذهبرَابِعًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَمْلُوكًا لِلْمُوصِي: ٥٠ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ - قَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ الْمُعَيَّنُ مِلْكًا لِلْمُوصِي حِين الْوَصِيَّةِ، فَلاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَال الْغَيْرِ وَلَوْ مَلَكَهُ الْمُوصِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِضَافَةِ الْحَال إِلَى غَيْرِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ - وَقَال عَنْهُ النَّوَوِيُّ: هُوَ أَفْقَهُ وَأَجْرَى عَلَى قَوَاعِدِ الْبَابِ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مِلْكًا لِلْمُوصِي حِينَ الْوَصِيَّةِ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ فُضُولِيًّا، وَوَصِيَّةُ الْفُضُولِيِّ مُنْعَقِدَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ؛ فَإِنْ أَجَازَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ سَلَّمَهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ كَالْهِبَةِ (١) . وَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْكَافِرِ بِمَا لاَ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لَهُ كَالْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَسَائِرِ السِّلاَحِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصية» vol. 43 p. 257
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 10 p. 264
ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.