فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ملك الموصى به عند الوصية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط لصحة الوصية بالمعيَّن أن يكون مملوكًا للموصي وقت الوصية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون الموصى به المعيَّن مملوكًا للموصي حين الوصية لا يُشترط لصحة الوصية، لأنه يكون فضوليًّا، ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك

لا يشترط
المالكية

كون الموصى به المعيَّن مملوكًا للموصي حين الوصية شرط لصحة الوصية، فلا تصح الوصية بمال الغير ولو ملكه الموصي بعد ذلك

شرط
الشافعية

كون الموصى به المعيَّن مملوكًا للموصي حين الوصية شرط في أحد الوجهين، وغير شرط في الوجه الآخر، الأول قطع به الغزالي؛ والثاني قال النووي: هو أفقه وأجرى على قواعد الباب

وجهان
الحنابلة

كون الموصى به المعيَّن مملوكًا للموصي حين الوصية شرط في المذهب، وغير شرط في قول، الشرط لفساد الصيغة بإضافة الحال إلى غيره

شرط في المذهب

نص المسألة

رَابِعًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَمْلُوكًا لِلْمُوصِي: ٥٠ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ - قَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ الْمُعَيَّنُ مِلْكًا لِلْمُوصِي حِين الْوَصِيَّةِ، فَلاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَال الْغَيْرِ وَلَوْ مَلَكَهُ الْمُوصِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِضَافَةِ الْحَال إِلَى غَيْرِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ - وَقَال عَنْهُ النَّوَوِيُّ: هُوَ أَفْقَهُ وَأَجْرَى عَلَى قَوَاعِدِ الْبَابِ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مِلْكًا لِلْمُوصِي حِينَ الْوَصِيَّةِ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ فُضُولِيًّا، وَوَصِيَّةُ الْفُضُولِيِّ مُنْعَقِدَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ؛ فَإِنْ أَجَازَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ سَلَّمَهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ كَالْهِبَةِ (١) . وَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْكَافِرِ بِمَا لاَ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لَهُ كَالْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَسَائِرِ السِّلاَحِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصية» ج ٤٣ ص ٢٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط في المذهب

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ٢٦٤

ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.