Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

منع الزوج عند تأجيل المهر

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل للزوجة أن تمنع زوجها من نفسها إذا كان المهر كله مؤجلاً أو بعضه مؤجلاً وقبضت القدر المعجل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

منع الزوجة زوجها من نفسها إذا كان المهر كله مؤجلاً أو بعضه مؤجلاً وقبضت المعجل ليس لها ذلك، رضاها بتأخير حقها رضا بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن المؤجل

لا يجوز
Maliki

منع الزوجة زوجها من نفسها إذا كان المهر كله مؤجلاً أو بعضه مؤجلاً وقبضت المعجل ليس لها ذلك، رضاها بتأخير حقها رضا بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن المؤجل

لا يجوز
Shafi'i

منع الزوجة زوجها من نفسها إذا كان المهر كله مؤجلاً أو بعضه مؤجلاً وقبضت المعجل ليس لها ذلك، رضاها بتأخير حقها رضا بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن المؤجل

لا يجوز
Hanbali

منع الزوجة زوجها من نفسها إذا كان المهر كله مؤجلاً أو بعضه مؤجلاً وقبضت المعجل ليس لها ذلك، رضاها بتأخير حقها رضا بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن المؤجل

لا يجوز

The texts

و - عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا: ٤٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا سَلَّمَ زَوْجَتَهُ مَهْرَهَا، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ثَمَّةَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ زَوْجَهَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلاً أَوْ كَانَ بَعْضُهُ مُؤَجَّلاً - لأَِنَّهَا لاَ تَمْلِكُ طَلَبَهُ - وَقَبَضَتِ الْقَدْرَ الْمُعَجَّل مِنْهُ؛ لأَِنَّ رِضَاهَا بِتَأْخِيرِ حَقِّهَا رِضًا بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا قَبْل قَبْضِهِ، كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّل فِي الْبَيْعِ، فَقَدْ أَسْقَطَتْ حَقَّ نَفْسِهَا بِالتَّأْجِيلِ، فَلاَ يَسْقُطُ حَقُّ زَوْجِهَا، لاِنْعِدَامِ الإِْسْقَاطِ مِنْ جِهَتِهِ، وَرِضَاهَا بِالسُّقُوطِ، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَيَّدُوا قَوْلَهُمْ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلاً بِأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا الدُّخُول بِهَا قَبْل حُلُول الأَْجَل وَرَضِيَتْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَقَوْلاَنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وطء» vol. 44 p. 42

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 317

(الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي مَنْعِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بِمَهْرِهَا وَالتَّأْجِيلِ فِي الْمَهْرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا) فِي كُلِّ مَوْضِعٍ دَخَلَ بِهَا أَوْ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ وَتَأَكَّدَ كُلُّ الْمَهْرِ لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الْمُعَجَّلِ لَهَا ذَلِكَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.