Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انعقاد الوكالة بالفعل

In 1 comparative book2 schools

هل تنعقد الوكالة بفعل يدل على الإذن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

انعقاد الوكالة بفعل يدل على الإذن تنعقد إذا جرى العرف بذلك، الحكم في صيغة الوكالة للعرف والعادة، لا تختص بقول أو فعل أو إرسال

تنعقد بالعرف
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

انعقاد الوكالة بفعل يدل على الإذن يصح، فيتم الإيجاب بالفعل الدال على الإذن، كدفع الثوب إلى قصار أو خياط، وهو أظهر، والقبول كذلك

تنعقد

The texts

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْفِعْل: ١٥ - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإِْيجَابَ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَتِمُّ بِفِعْلٍ دَل عَلَى الإِْذْنِ. (٢) حَيْثُ دَل كَلاَمُ الْقَاضِي عَلَى انْعِقَادِ الْوَكَالَةِ بِفِعْلٍ دَالٍّ كَبَيْعٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إِلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ، وَهُوَ أَظْهَرُ، كَالْقَبُول. (٣) وَبِهَذَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِانْعِقَادِ الْوَكَالَةِ بِالْفِعْلِ، فَقَدْ قَال الْخِرَشِيُّ: الْوَكَالَةُ لاَ تَخْتَصُّ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِرْسَالٍ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 11

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تنعقد بالعرف

Its place in«منح الجليل» vol. 6 p. 367

(بِمَا) أَيْ شَيْءٍ (يَدُلُّ) عَلَيْهَا (عُرْفًا) وَلَا يُشْتَرَطُ لِانْعِقَادِهَا لَفْظٌ مَخْصُوصٌ قَالَهُ الْحَطّ فِي اللُّبَابِ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ الصِّيغَةُ وَهِيَ لَفْظٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَدُلُّ عَلَى التَّوْكِيلِ. ابْنُ الْحَاجِبِ الْمُعْتَبَرُ الصِّيغَةُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا. فِي التَّوْضِيحِ أَيْ الْمُعْتَبَرُ فِي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

تنعقد

Its place in«الإنصاف» vol. 13 p. 436

وقال في «الفروعِ»: دلَّ كلامُ القاضي المُتقَدِّمُ على انْعِقادِ الوَكالةِ بالفِعْلِ، مِنَ المُوَكلِ، الدَّالِّ عليها، كالبَيعِ. قال: وهو ظاهرُ كلامِ الشيخِ، يعْنِي به المُصَنفَ، في مَن دفَع ثَوْبَه إلى قَصَّارٍ، أو خَيَّاطٍ. وهو أظْهَرُ. انتهى.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.