Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يشترط العلم بمحل الوكالة من كل وجه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
العلم بمحل الوكالة يكفي علمه من بعض الوجوه، ولا يشترط من كل وجه، فإن لم يكن معلومًا من وجه أصلًا بطلت الوكالة لوجود الجهالة
يكفي بعضهNot stated in the sources
الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ: مَحَل الْوَكَالَةِ: ٤٥ - مَحَل الْوَكَالَةِ: هُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل بِمَلِكٍ أَوْ وِلاَيَةٍ. وَقَدْ نَصَّ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّ لِمَحَل الْوَكَالَةِ شُرُوطًا ثَلاَثَةً: أ - أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُل وَجْهٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ، لأَِنَّهَا لاَ تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ. ب - أَنْ يَكُونَ قَابِلاً لِلنِّيَابَةِ. ج - أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّل حَال التَّوْكِيل. (١) أَنْوَاعُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا: تَتَنَوَّعُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَل: إِلَى وَكَالَةٍ خَاصَّةٍ، وَوَكَالَةٍ عَامَّةٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 26
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.