فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العلم بمحل الوكالة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشترط العلم بمحل الوكالة من كل وجه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العلم بمحل الوكالة يكفي علمه من بعض الوجوه، ولا يشترط من كل وجه، فإن لم يكن معلومًا من وجه أصلًا بطلت الوكالة لوجود الجهالة

يكفي بعضه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ: مَحَل الْوَكَالَةِ: ٤٥ - مَحَل الْوَكَالَةِ: هُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل بِمَلِكٍ أَوْ وِلاَيَةٍ. وَقَدْ نَصَّ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّ لِمَحَل الْوَكَالَةِ شُرُوطًا ثَلاَثَةً: أ - أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُل وَجْهٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ، لأَِنَّهَا لاَ تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ. ب - أَنْ يَكُونَ قَابِلاً لِلنِّيَابَةِ. ج - أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّل حَال التَّوْكِيل. (١) أَنْوَاعُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا: تَتَنَوَّعُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَل: إِلَى وَكَالَةٍ خَاصَّةٍ، وَوَكَالَةٍ عَامَّةٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يكفي بعضه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.