الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يشترط العلم بمحل الوكالة من كل وجه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
العلم بمحل الوكالة يكفي علمه من بعض الوجوه، ولا يشترط من كل وجه، فإن لم يكن معلومًا من وجه أصلًا بطلت الوكالة لوجود الجهالة
يكفي بعضهلم تذكره المصادر
الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ: مَحَل الْوَكَالَةِ: ٤٥ - مَحَل الْوَكَالَةِ: هُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل بِمَلِكٍ أَوْ وِلاَيَةٍ. وَقَدْ نَصَّ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّ لِمَحَل الْوَكَالَةِ شُرُوطًا ثَلاَثَةً: أ - أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُل وَجْهٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ، لأَِنَّهَا لاَ تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ. ب - أَنْ يَكُونَ قَابِلاً لِلنِّيَابَةِ. ج - أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّل حَال التَّوْكِيل. (١) أَنْوَاعُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا: تَتَنَوَّعُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَل: إِلَى وَكَالَةٍ خَاصَّةٍ، وَوَكَالَةٍ عَامَّةٍ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.