Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مخالفة الوكيل في جنس المبيع

In 1 comparative book4 schools

ما حكم بيع الوكيل سلعة غير السلعة المعينة التي أمره الموكل ببيعها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الوكيل سلعة أخرى غير التي عينها الموكل الموكل مخير بين إمضاء البيع ورده، ذلك مقتضى مذهبهم

الخيار
Maliki

بيع الوكيل سلعة أخرى غير التي عينها الموكل الموكل مخير بين إمضاء البيع ورده، وله رد السلعة إن كانت قائمة، وقيمتها إن فاتت

الخيار
Shafi'i

بيع الوكيل سلعة أخرى غير التي عينها الموكل باطل ولا ينفذ على الموكل، لأن الوكيل خالف إذن موكله فباع غير ما أُمر ببيعه، ولا يملك إلا ما يقتضيه الإذن نطقًا أو عرفًا

باطل
Hanbali

بيع الوكيل سلعة أخرى غير التي عينها الموكل باطل ولا ينفذ على الموكل في الصحيح، وفي رواية: الموكل مخير، في الصحيح: لأن الوكيل لا يملك إلا ما يقتضيه إذن موكله نطقًا أو عرفًا

باطل، وفي رواية: الخيار

The texts

الأَْمْرُ السَّادِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ: ٩٢ - إِذَا أَمَرَ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً مُعَيَّنَةً، فَخَالَفَ وَبَاعَ سِلْعَةً أُخْرَى مَكَانَهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا الْبَيْعِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ إِلَى بُطْلاَنِ الْبَيْعِ وَعَدَمِ نَفَاذِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، لأَِنَّ الْوَكِيل خَالَفَ إِذْنَ مُوَكِّلِهُ فَبَاعَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِبَيْعِهِ، وَالْوَكِيل لاَ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ إِلاَّ مَا يَقْتَضِيهِ إِذَنُ مُوَكِّلِهِ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ. (٢) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ، وَلَهُ رَدُّ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَقِيمَتُهَا إِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ فِي حَالَةِ الرَّدِّ. (٣) ثَانِيًا: الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ: الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 50

From the schools’ own books

Hanafi

الخيار

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 159

(قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ أَوْ بِخِلَافِ مَا سُمِّيَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ) لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ فَنَفَذَ عَلَيْهِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ الْمُخَالَفَةَ فِي الْجِنْسِ وَفِي الْقَدْرِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَقَيَّدَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَجْمَعِ

Maliki

الخيار

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 152

الأول عزل وكيله وسيأتي وانعزل بموت موكله إن علم الخ وأما المفوض فله التوكيل مطلقًا (وفي) جواز (رضاه) أي الموكل الأول بتوكيل الثاني (إن تعدى) الوكيل الأول (به) أي بتوكيله بأن منع منه لأنه لم تقع المخالفة فيما أمر به الموكل وإنما وقعت في التعدي بوكالته ومنع رضاه بفعله إذ بتعدي الأول صار الثمن دينًا عليه فلا يفسخه في سلم الثاني إلا أن يكون قد حل فيجوز لسلامته من دين بدين (تأويلان) محلهما حيث كان التعدي في سلم ودفع الثمن وغاب به وكان مما لا يعرف بعينه ولم يقبض الوكيل المسلم فيه قبل إطلاع الموكل على تعديه وإلا جاز باتفاقهما (و) منع (رضاه) أي الموكل (بمخالفته) أي الوكيل الذي لم يوكل (في) رأس مال (سلم) متعلق بمخالفته (إن دفع) له الموكل (الثمن) أي رأس المال وأمره بدفعه بعينه وقوله (بمسماه) متعلق بمخالفته أيضًا بدل كل من كل وهو في سلم فالمخالفة هنا في رأس المال كما في الشارح وغ أي خالف الوكيل بأن زاد في رأس المال على القدر الذي سماه له زيادة كثيرة لا يزاد مثلها وقوله قبل والرضا بمخالفته في سلم إن

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

باطل، وفي رواية: الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.