Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاختلاف في أصل الوكالة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

لمن يُقبل القول إذا أنكر الموكِّل أصل الوكالة وادعاها الوكيل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القول عند الاختلاف في أصل الوكالة قول الموكِّل، لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه ليُقبل قوله عليه.

قول الموكِّل
Maliki

القول عند الاختلاف في أصل الوكالة قول الموكِّل، لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه ليُقبل قوله عليه.

قول الموكِّل
Shafi'i

القول عند الاختلاف في أصل الوكالة قول الموكِّل، لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه ليُقبل قوله عليه.

قول الموكِّل
Hanbali

القول عند الاختلاف في أصل الوكالة قول الموكِّل، لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه ليُقبل قوله عليه.

قول الموكِّل

The texts

أ - الاِخْتِلاَفُ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ: ١٦١ - إِذَا كَانَ الاِخْتِلاَفُ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ، فَقَال الْوَكِيل: وَكَّلْتَنِي فِي كَذَا، وَلَكِنَّ الْمُوَكِّل أَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَال لَهُ: لَمْ أُوَكِّلْكَ. فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ اخْتِلاَفٌ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ كَانَ الْقَوْل قَوْل الْمُوَكِّل. لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْوَكَالَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَمِينُهُ لِيُقْبَل قَوْلُهُ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 96

From the schools’ own books

Hanafi

قول الموكِّل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قول الموكِّل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قول الموكِّل

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 73

ومن له الحق لا يدعى عين المال فيقطع بجواز أخذه) . الاختلاف في الوكالة في مواضع (منها) أصل فإذا قال وكلتني في كذا فانكر فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم الاذن ولو توافقا على العقد واختلفا في الكيفيات أو المقادير كما إذا قال وكلتني ببيع كله أو بيعه نسيئة أو بشرائه بعشرين وقال الموكل لا بل ببيع بعضه أو بيعه نقدا أو بشرائه بعشرة فالقول قول الموكل أيضا لان الاصل عدم الاذن فيما يدعيه الوكيل والموكل أعرف بحال الاذن الصادر منه ولانه لما كان القول في أصل العقد قوله وجب أن يكون في الصفة والمقدار كذلك كما أن الزوجين إذا اختلفا في عدد الاطلاق كان القول فيه قول الزوج لانهما لو اختلفا في أصله كان القول فيه قوله وفرقوا بينه وبين ما إذا قطع الخياط ثوب غيره قباء وقال كذلك أمرتنى وقال المالك بل أمرتك أن تقطعه قميصا حيث كان القول قول الخياط على قول مع أنهما لو اختلفا في أصل الاذن كان القول قول المالك بان المالك هناك يريد الزام الخياط الارش والاصل عدمه وههنا الموكل لا يلزم الوكيل غرامه وان لزمه الثمن وانم

Hanbali

قول الموكِّل

Its place in«المغني» vol. 5 p. 74

وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ، فَلَيْسَ بِنَصِّ هَاهُنَا؛ لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِ الصُّورَتَيْنِ وَتَبَايُنِهِمَا، فَلَا يَكُونُ النَّصُّ فِي إحْدَاهُمَا نَصًّا فِي الْأُخْرَى. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَعْنَى لَا أَصْلَ لَهُ، فَلَا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.