Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الهبة بعوض من مال المحجور

In 1 comparative book2 schools

هل يملك الولي أن يهب من مال المحجور هبة بعوض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

هبة الولي من مال المحجور بعوض ليست له، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنها هبة ابتداءً يقف الملك فيها على القبض، وتصير معاوضة انتهاءً.

لا يملكها
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

هبة الولي من مال المحجور بعوض له أن يهب بعوض، لأنها معاوضة مال بمال فهي في معنى البيع.

يملكها

The texts

وَقَدْ فَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ: ٥٦ - إِنَّ مَا لاَ حَظَّ لِلْمَحْجُورِ فِيهِ كَالْهِبَةِ بِغَيْرِ الْعِوَضِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ لاَ يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ، وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ، أَوْ حَابَى بِهِ أَوْ مَا زَادَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ أَوْ دَفَعَهُ لِغَيْرِ أَمِينٍ، لأَِنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ ضَرَرًا مَحْضًا. (٣) أَمَّا الْهِبَةُ بِعِوَضٍ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهَبَ بِهَا، لأَِنَّهَا هِبَةٌ ابْتِدَاءً، بِدَلِيل أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا يَقِفُ عَلَى الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُعَاوَضَهً فِي الاِنْتِهَاءِ وَهُوَ لاَ يَمْلِكُ فَلَمْ تَنْعَقِدْ هِبَتُهُ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ لَهُ أَنْ يَهَبَ بَعِوَضٍ، لأَِنَّهَا مُعَاوَضَةُ الْمَال بِالْمَال فَكَانَتْ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولاية» vol. 45 p. 162

From the schools’ own books

Hanafi

لا يملكها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يملكها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.