Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع الولد بسرقة مال والده

In 2 comparative books2 schools

هل يُقطع الولد إذا سرق من مال والده؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الولد إذا سرق من مال والده يُقطع، لظاهر الآية، ولأنه لا شبهة في علاقة الابن بأبيه تدرأ عنه الحد.

يُقطع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الولد إذا سرق من مال والده لا يُقطع، وفي رواية أخرى يُقطع، لأن النفقة تجب للولد في مال والده حفظًا له، فلا يجوز إتلافه لحفظ المال.

روايتان

The texts

٦٢ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ يَدِ الْوَلَدِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَال وَالِدِهِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْوَلَدِ مِنْ مَال وَالِدِهِ وَإِنْ عَلاَ، وَبِهِ قَال الْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ، لأَِنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ تَمْنَعُ قَبُول شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ، فَلَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ كَالأَْبِ، وَلأَِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ فِي مَال الأَْبِ لاِبْنِهِ حِفْظًا لَهُ، فَلاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهُ حِفْظًا لِلْمَال، وَلأَِنَّهُ يَرِثُ مَالَهُ، وَلَهُ حَقُّ دُخُول بَيْتِهِ، وَهَذِهِ كُلُّهَا شُبُهَاتٌ تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهُ يُقْطَعُ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَلأَِنَّهُ يُحَدُّ بِالزِّنَى مِنْ جَارِيَتِهِ، وَيُقَادُ بِقَتْلِهِ فَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ، وَلأَِنَّهُ لاَ تُوجَدُ شُبْهَةٌ فِي عَلاَقَةِ الاِبْنِ بِأَبِيهِ تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ. (٢) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (سَرِقَة ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 211

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 155

(ولا) قَطْع (بسرقة) ولدٍ (مالَ والده، وإن علا) لأن النفقة تجب للولد في مال والده؛ حفظًا له، فلا يجوز إتلافه لحفظه ماله.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.