Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستمناء بيد الزوجة

In 3 comparative books4 schools

هل يجوز للرجل أن يستمني بيد زوجته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاستمناء بيد الزوجة جائز في رأي، ومكروه في رأي آخر، الكراهة عند ابن عابدين تنزيهية، لأنه كالإنزال بتفخيذ أو تبطين

قولان
Maliki

الاستمناء بيد الزوجة جائز في الراجح، وفي مقابله لا يجوز، لأنها محل استمتاعه كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين

جائز في الراجح
Shafi'i

الاستمناء بيد الزوجة جائز، وعند القاضي حسين مكروه، لأنها محل استمتاعه؛ وكرهه القاضي لشبهه بالعزل وهو مكروه

جائز
Hanbali

الاستمناء بيد الزوجة جائز، لأنها محل استمتاعه كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين

جائز

The texts

الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عَنْ طَرِيقِ يَدِ الزَّوْجَةِ: ٣٧ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي رَأْيٍ وَالشَّافِعِيَّةُ - عَدَا الْقَاضِي حُسَيْنٍ - جَوَازَ الاِسْتِمْنَاءِ بِيَدِ الزَّوْجَةِ؛ لأَِنَّهَا مَحَل اسْتِمْتَاعِهِ كَمَا لَوْ أَنْزَل بِتَفْخِيذٍ أَوْ تَبْطِينٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّأْيِ الآْخَرِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الاِسْتِمْنَاءُ بِيَدِ الزَّوْجَةِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَنْزَل بِتَفْخِيذٍ أَوْ تَبْطِينٍ. وَقَال الْقَاضِي: لَوْ غَمَزَتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ زَوْجِهَا بِيَدِهَا كُرِهَ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ إِذَا أَمْنَى؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْعَزْل وَالْعَزْل مَكْرُوهٌ. وَمُقَابِل الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ بِيَدِ الزَّوْجَةِ لاَ يَجُوزُ. (١) وَلِلتَّفْصِيل فِي أَثَرِ الاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ عَلَى الصَّوْمِ وَالاِعْتِكَافِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يُنْظَرُ (اسْتِمْنَاءٌ ف ٨ ـ ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يد» vol. 45 p. 273

From the schools’ own books

Hanafi

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز في الراجح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 183

(وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ) الْوَطْءُ لِدَفْعِ الشَّبَقِ (إلَّا بِإِفْسَادِ صَوْمِ مَوْطُوءَةٍ) ، بِأَنْ لَمْ تَنْدَفِعْ شَهْوَتُهُ بِاسْتِمْنَاءٍ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ، وَلَا بِمُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ، (جَازَ) لَهُ الْوَطْءُ (ضَرُورَةً) أَيْ لِدُعَاءِ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ كَأَكْلِ مُضْطَرٍّ مَيِّتَةً،

Also in the encyclopedia under: «استمناء»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.