Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإحرام بالعمرة يوم النحر

In 1 comparative book4 schools

هل يُكره الإحرام بالعمرة يوم النحر؟

Each school’s answer

Hanafi

الإحرام بالعمرة يوم النحر يُكره

مكروه
Maliki

الإحرام بالعمرة يوم النحر لا يُكره، إلا من أحرم بالحج فيمتنع عليه الإحرام بها إلى آخر أيام التشريق

غير مكروه
Shafi'i

الإحرام بالعمرة يوم النحر لا يُكره

غير مكروه
Hanbali

الإحرام بالعمرة يوم النحر لا يُكره في المذهب، وفي رواية يُكره

روايتان

The texts

الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ: ١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ. (١) (ر: عُمْرَة ف ١٥، إِحْرَام ٣٧، ٣٨) . ذَبْحُ الْهَدْيِ يَوْمَ النَّحْرِ: ١٦ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ وَالْمَنْذُورِ وَالإِْحْصَارِ وَالْجِنَايَاتِ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهَا. وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ هَدْي ف ٣٤ ٣٧، وَإِحْصَار ف ٤٠) . [أ] الآمدي (٥٥١ - ٦٣١ هـ) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي (وفي الأعلام ((التغلبي)) وهو وهم) ، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي. ولد بآمد من ديار بكر. أصولي باحث. كان حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي. قدم بغداد وقرأ بها القراءات. صحب أبا القاسم بن فضلان الشافعي وبرع في علم الخلاف. وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات. شهد له العز بن عبد السلام بالبراعة. دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء. وأعاد بدرس الشافعي وتخرج به جماعة. حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة. فخرج منها إلى البلاد الشامية، وتوفي بدمشق. من تصانيفه: ((الإحكام في أصول الأحكام)) ؛ و ((أبكار الأفكار)) في علم الكلام؛ و ((لباب الألباب)) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يوم النحر» vol. 45 p. 347

From the schools’ own books

Hanafi

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

غير مكروه

Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 30

أَمَّا الْعُمْرَةُ فَلَهَا مِيقَاتَانِ: مَكَانِيٌّ وَزَمَانِيٌّ فَذَكَرَ الْمَكَانِيَّ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الزَّمَانِيُّ فَجَمِيعُ أَيَّامِ السَّنَةِ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَّا أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فَيُمْتَنَعَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِهَا مِنْ حِينِ إحْرَامِهِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَلَا يَعْتَمِرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَجِّهِ وَلَوْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُ بِهَا،

Shafi'i

غير مكروه

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 75

(وأما) العمرة فجميع السنة وقتها ولا تكره في وقت أصلا الا للحاج العاكف بمنى في شغل الرمى والمبيت لانه لا تنعقد عمرته لعجزه عن التشاغل في الحال ولو أحرم قبل اشهر الحج بحج انعقد إحرامه ويتحلل بعمل عمرة وهل تقع عن عمرة الاسلام فيه قولان) السنة كلها وقت للاحرام بالعمرة ولا يختص باشهر الحج روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " عمرة في رمضان تعدل حجة " واعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم ليلة المحصب وهى الليلة التي يرجعون فيها من منى الي مكة ولا يكره في وقت منها وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وقد قدمنا عن مالك كراهيته في أشهر الحج وتوقف الشيخ أبو محمد في ثبوته عنه لنا أن كل وقت لا يكره فيه القران بين النسكين لا يكره فيه الافراد باحدهما

Hanbali

روايتان

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 445

(وَلَا يُكْرَهُ إحْرَامٌ بِهَا) أَيْ: الْعُمْرَةِ (يَوْمَ عَرَفَةَ، وَ) لَا يَوْمَ (النَّحْرِ وَ) لَا (أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) ، لِعَدَمِ نَهْيٍ خَاصٍّ عَنْهُ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.