Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن اللبون بدل بنت المخاض

In 3 comparative books4 schools

هل يحل ابن اللبون محل بنت المخاض في زكاة الإبل عند فقدها؟

Each school’s answer

Hanafi

ابن اللبون في زكاة الإبل عند فقد بنت المخاض لا يحل محلها بل يصار إلى القيمة

لا يحل
Maliki

ابن اللبون في زكاة الإبل عند فقد بنت المخاض يحل محل بنت المخاض، لأن الأصل في زكاة الإبل الإناث، ويجوز حلول الذكر الأعلى سنا

يحل
Shafi'i

ابن اللبون في زكاة الإبل عند فقد بنت المخاض يحل محل بنت المخاض، لأن الأصل في زكاة الإبل الإناث، ويجوز حلول الذكر الأعلى سنا

يحل
Hanbali

ابن اللبون في زكاة الإبل عند فقد بنت المخاض يحل محل بنت المخاض، لأن الأصل في زكاة الإبل الإناث، ويجوز حلول الذكر الأعلى سنا

يحل

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٢ - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِجْزَاءِ ابْنِ اللَّبُونِ فِي الزَّكَاةِ وَالدِّيَةِ فِي الزَّكَاةِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَدَا الْحَنَفِيَّةَ، عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ يَحِل مَحَل بِنْتِ الْمَخَاضِ عِنْدَ فَقْدِهَا؛ لأَِنَّ الأَْصْل فِيمَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل الإِْنَاثُ، وَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ حُلُول الذَّكَرِ الأَْعْلَى سِنًّا مَحَل الأُْنْثَى الْوَاجِبَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَحِل مَحَلَّهَا، بَل يُصَارُ إِلَى الْقِيمَةِ (٢) . فِي الدِّيَةِ: اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ لاَ يَكُونُ مِنْ أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَخْذَهُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْضًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُدْفَعُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَيَكُونُ مِنْ أَصْنَافِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ابن اللبون» p. 192

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحل

Its place in«حاشية العدوي» vol. 2 p. 150

إمَّا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَمَنًا، أَوْ لِنَحْرِهِ لَهُمْ يَأْكُلُونَهُ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ لَحْمًا لِأَنَّهُ أَكْبَرُ سِنًّا وَلَيْسَ لَنَا فِي الْإِبِلِ مَا يُؤْخَذُ فِيهِ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى إلَّا ابْنَ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ.

Shafi'i

يحل

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 356

قال: (ولو اخرج بدل الجذعة ثنية لم يكن له جبران علي أظهر الوجهين لانه جاوز اسنان الزكاة ولو كان عليه بنت لبون فلم بحدوا في ماله حقة وجذعة فرقى الي الجذعة لم يجز علي اظهر الوجهين لانه كثر الجبران مع الاستغناء عنه ولو أخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم لم يجزو لو أخرج عن جبرانين شاتين وعشرين در هما جاز) * في الفصل مسائل (احداها) لو وجب عليه جذعة فاخرج مكانها ثنية ولم يطلب جبرانا جاز وقد زاد خيرا ولو طلب الجبران فوجهان (أحدهما) يجوز لزيادتها في السن كما في سائر المراتب والي هذا يميل كلام العراقيين وهو ظاهر النص (وأظهرهما) عند المنف وصاحب التهذيب المنع لان المؤدى ليس من أسنان الزكاة فاشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ أسنان الزكاة مع الجبران لا يجوز (الثانية) كما يجوز الصعود والنزول بدرجة واحدة يجوز بدرجتين مثل أن يعطى مكان بنت اللبون جذعة عند فقدها وفقد الحقة ويأخذ جبرانين أو يعطى بدل الحقة بنت مخاض عند فقدها مع جبرانين

Hanbali

يحل

Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 350

وفي لفظ: "فإن لم تكنْ عندَه بنتُ مخاضٍ على وجهِهَا" ؛ ولأن المعيبة وجودها كالعدم، فجاز له الانتقال إلى البدل. (أو خنثى ولد لبون) لأن أقل أحواله أن يكون ذكرًا وهو مجزئ. (وهو) أي: ابن اللبون (الذي له سنتان) لما سيأتي، فيجزئ (ولو نقصت قيمته) عن بنت المخاض؛ لعموم الخبر.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.