فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ابن اللبون بدل بنت المخاض

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يحل ابن اللبون محل بنت المخاض في زكاة الإبل عند فقدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ابن اللبون في زكاة الإبل عند فقد بنت المخاض لا يحل محلها بل يصار إلى القيمة

لا يحل
المالكية

ابن اللبون في زكاة الإبل عند فقد بنت المخاض يحل محل بنت المخاض، لأن الأصل في زكاة الإبل الإناث، ويجوز حلول الذكر الأعلى سنا

يحل
الشافعية

ابن اللبون في زكاة الإبل عند فقد بنت المخاض يحل محل بنت المخاض، لأن الأصل في زكاة الإبل الإناث، ويجوز حلول الذكر الأعلى سنا

يحل
الحنابلة

ابن اللبون في زكاة الإبل عند فقد بنت المخاض يحل محل بنت المخاض، لأن الأصل في زكاة الإبل الإناث، ويجوز حلول الذكر الأعلى سنا

يحل

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٢ - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِجْزَاءِ ابْنِ اللَّبُونِ فِي الزَّكَاةِ وَالدِّيَةِ فِي الزَّكَاةِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَدَا الْحَنَفِيَّةَ، عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ يَحِل مَحَل بِنْتِ الْمَخَاضِ عِنْدَ فَقْدِهَا؛ لأَِنَّ الأَْصْل فِيمَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل الإِْنَاثُ، وَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ حُلُول الذَّكَرِ الأَْعْلَى سِنًّا مَحَل الأُْنْثَى الْوَاجِبَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَحِل مَحَلَّهَا، بَل يُصَارُ إِلَى الْقِيمَةِ (٢) . فِي الدِّيَةِ: اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ لاَ يَكُونُ مِنْ أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَخْذَهُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْضًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُدْفَعُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَيَكُونُ مِنْ أَصْنَافِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ابن اللبون» ص ١٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحل

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٢ ص ١٥٠

إمَّا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَمَنًا، أَوْ لِنَحْرِهِ لَهُمْ يَأْكُلُونَهُ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ لَحْمًا لِأَنَّهُ أَكْبَرُ سِنًّا وَلَيْسَ لَنَا فِي الْإِبِلِ مَا يُؤْخَذُ فِيهِ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى إلَّا ابْنَ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ.

الشافعية

يحل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٣٥٦

قال: (ولو اخرج بدل الجذعة ثنية لم يكن له جبران علي أظهر الوجهين لانه جاوز اسنان الزكاة ولو كان عليه بنت لبون فلم بحدوا في ماله حقة وجذعة فرقى الي الجذعة لم يجز علي اظهر الوجهين لانه كثر الجبران مع الاستغناء عنه ولو أخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم لم يجزو لو أخرج عن جبرانين شاتين وعشرين در هما جاز) * في الفصل مسائل (احداها) لو وجب عليه جذعة فاخرج مكانها ثنية ولم يطلب جبرانا جاز وقد زاد خيرا ولو طلب الجبران فوجهان (أحدهما) يجوز لزيادتها في السن كما في سائر المراتب والي هذا يميل كلام العراقيين وهو ظاهر النص (وأظهرهما) عند المنف وصاحب التهذيب المنع لان المؤدى ليس من أسنان الزكاة فاشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ أسنان الزكاة مع الجبران لا يجوز (الثانية) كما يجوز الصعود والنزول بدرجة واحدة يجوز بدرجتين مثل أن يعطى مكان بنت اللبون جذعة عند فقدها وفقد الحقة ويأخذ جبرانين أو يعطى بدل الحقة بنت مخاض عند فقدها مع جبرانين

الحنابلة

يحل

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٣٥٠

وفي لفظ: "فإن لم تكنْ عندَه بنتُ مخاضٍ على وجهِهَا" ؛ ولأن المعيبة وجودها كالعدم، فجاز له الانتقال إلى البدل. (أو خنثى ولد لبون) لأن أقل أحواله أن يكون ذكرًا وهو مجزئ. (وهو) أي: ابن اللبون (الذي له سنتان) لما سيأتي، فيجزئ (ولو نقصت قيمته) عن بنت المخاض؛ لعموم الخبر.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.